ثم على الجمرتين جميعا الوسطى والعقبة سبعا سبعا (قال) ثم سألته بعد ذلك عنها فقال يعيد رمى يومه ذلك كله على كل جمرة بسبع سبع (قال ابن القاسم) وقوله الأول أحب إلي لأنه لا شك أنه إذا استيقن أنه إنما ترك الحصاة الواحدة من جمرة جعلناها كأنه نسيها من الأولى فبنى على اليقين وهذا قوله الأول وهو أحب قوليه إلى (رسم فيمن وضع الحصاة وضعا أو طرحها طرحا) (قلت) أرأيت أن وضع الحصاة وضعا أيجزئه في قول مالك (قال) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك يجزئه (قلت) فان طرحها طرحا (قال) كذلك أيضا لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى أنه يجزئه (قلت) فان رمى فسقطت حصاة في محمل رجل أو في حجرة فنفضها الرجل فسقطت في الجمرة أو لما وقعت في المحمل أو في حجر الرجل طارت فوقعت في الجمرة (قال) إنما سألنا مالكا فقلنا له الرجل يرمي الحصاة فتقع في المحمل قال يعيد تلك الحصيات (قلت) فان رمى حصاة فوقعت قرب الجمرة (قال) ان وقعت في موضع حصى الجمرة وإن لم تبلغ الرأس أجزأه (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) هذا قوله (قال ابن القاسم) وأرى من رمى فأصاب حصاته المحمل ثم مضت حتى وقعت في الجمرة أن ذلك يجزئه ولا تشبه عندي التي تقع في المحمل ثم ينفضها صاحب المحمل فان تلك لا تجزئه (فيمن رمى بحصاة قد رمس بها والمقام عند الجمرتين وفي الرمي عند الزوال) (قلت) أرأيت أن نفد حصاه فأخذ ما بقي عليه من حصى الجمرة مما قد رمي به فرمى بها هل يجزئه (قال) قال مالك يجزئه (قال) وقال مالك ولا ينبغي أن يرمى بحصى الجمار لأنه قد رمي به (قال ابن القاسم) ونزلت بي فسألت مالكا عنها فقال لي مثل ما قلت لك وذلك أنه كانت سقطت منى حصاة فلم أعرفها فأخذت حصاة من حصى الجمار فرميت بها فسألت مالكا فقال لي انه يكره أن يرمى بحصاة قد رمي بها مرة قلت له قد فعلت فهل على شئ قال لا أرى عليك في ذلك شيئا (قلت)
(٤٢٢)