قد تركها في موضعها (ابن وهب) عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز وزيد بن أسلم وربيعة مثله إلا أن عمر قال ما لم تكن جمعة (ابن وهب) قال مالك وحدثني غير واحد ممن أثق به أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون فيها الجمعة وكان المسجد يضيق على أهله فيتوسعون بها وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد ولكنها شارعة إلى المسجد ولا بأس بمن صلى في أفنية المسجد الواصلة به ورحابه التي تليه فان ذلك لم يزل من أمر الناس لا يعيبه أهل الفقه ولا ينكرونه ولم يزل الناس يصلون في حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى بنى المجسد (قال ابن وهب) وقال لي مالك فأما من صلى في دار مغلقة لا تدخل الا باذن فاني لا أراها من المسجد ولا أرى أن تصلى الجمعة فيها (فيمن تجب عليه الجمعة) (قال) وقال مالك في القرية المجتمعة التي قد اتصلت دورها أرى أن يجمعوا الجمعة كان عليهم وال أو لم يكن عليهم (قلت) فهل حد لكم مالك في عظم القرية حدا (قال) لا إلا أنه قال مثل المناهل التي بين مكة والمدينة مثل الروحاء وأشباهها (قال) ولقد سمعته يقول في القرى المتصلة البنيان التي فيها الأسواق يجمع أهلها وقد سمعته يقول غير مرة القرية المتصلة البنيان يجمع أهلها ولم يذكر الأسواق (قال) وقد سأله أهل المغرب عن الخصوص (1) المتصلة وهم جماعة واتصال تلك الخصوص كاتصال البيوت وقالوا له ليس لنا وال (قال) يجمعون الجمعة وإن لم يكن لهم وال (قال) وقال مالك في أهل قرية أو مصر من الأمصار يجمع في مثلها الجمع مات واليهم ولم يستخلف فبقي القوم بلا امام (قال) إذا حضرت الجمعة قدموا رجلا منهم
(١٥٢)