ولا أحب لا حد أن يصلى حتى يغيب الشفق لان الصلاتين يجمع بينهما فيؤخر المغرب هناك إلى العشاء (رسم فيمن ترك الوقوف بالمزدلفة) (قلت) أرأيت من ترك الوقوف بالمزدلفة غداة النحر أيكون عليه في قول مالك شئ أم لا (قال) قال مالك من مر بالمزدلفة مارا ولم ينزل بها فعليه الدم ومن نزل بها ثم دفع منها بعد ما نزل بها وإن كان دفعه منها في وسط الليل أو أوله أو آخره وترك الوقوف مع الامام فقد أجزأه ولا دم عليه (قلت) فهل كان مالك يستحب أن لا يتعجل الرجل وأن يقف مع الامام فيدفع بدفع الإمام قال نعم (قلت) والنساء والصبيان هل كان مالك يستحب لهم أن يؤخروا دفعهم حتى يكون دفعهم مع دفع الامام من المشعر الحرام وأن يقفوا معه بالموقف في المشعر الحرام (قال) قال مالك كل ذلك واسع ان شاؤوا أن يتقدموا تقدموا وان شاؤوا أن يتأخروا تأخروا (قلت) أرأيت من لم يقف بالمشعر الحرام وقد دفع الامام أيقف بعد دفع الامام أم لا (قال) قال مالك من دفع إلى عرفات فوقف بها ليلا ثم أتى المزدلفة وقد طلعت الشمس فلا وقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الشمس (قال ابن القاسم) وان أتى قبل طلوع الشمس فليقف إن كان لم يسفر ثم ليدفع قبل طلوع الشمس (قلت) فهل يكون من لم يقف مع الامام حتى دفع الامام ممن بات بالمشعر الحرام بمنزلة هذا يقفون ان أحبوا بعد دفع الامام قبل طلوع الشمس (قال) إنما قال لنا مالك الذي ذكرت لك في الذي لم يبت بالمشعر الحرام ولم يدرك وقوف الامام وإنما مر بالمشعر الحرام بعد أن طلعت الشمس فلم ير له مالك وقفا واستحسنت أنا إن لم يسفر فإنه يقف فأما من بات مع الامام فلا يتخلف عن الامام ولا يقف بعده (قال) وقال لنا مالك لو أن الامام أسفر بالوقوف بالمشعر الحرام فلم يدفع قال فليدفعوا وليتركوا الامام واقفا (قال) وكان بنهي أن يقف أحد بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس أو الاسفار ويرى أن يدفع كل من كان بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل الاسفار
(٤١٧)