إذا كان قريبا يطمع إذا ركع فدب أن يصل إلى الصف (قال) قلت يا أبا عبد الله فان هو لم يطمع أن يصل إلى الصف فركع قال أرى ذلك مجزئا عنه (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا جاء والامام راكع في صلاة العيدين أو في صلاة الخسوف أو في صلاة الاستسقاء فأراد أن يركع وهو لا يطمع أن يصل إلى الصف أيفعل في قول مالك أم لا (قال) لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكنه عندي بمنزلة المكتوبة (قال) والمكتوبة أعظم من هذا وأرى أن يفعل (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والامام راكع فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل إلى الصف وهو راكع كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل إلى الصف (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد وعبد الله بن مسعود وابن شهاب مثله (في الركوع والسجود) (قال) وقال مالك في الركوع والسجود إذا أمكن يديه من ركبتيه وإن لم يسبح فذلك مجزئ عنه وكأن لا يوقت تسبيحا (قال) وقال مالك تكبير الركوع والسجود كله سواء يكبر للركوع إذا انحط للركوع في حال الانحطاط ويقول سمع الله لمن حمده في حال رفع رأسه (1) فكذلك في السجود يكبر إذا انحط ساجدا في حال الانحطاط وإذا رفع رأسه من السجود يكبر في حال الرفع وإذا قام في الجلسة الأولى لم يكبر في حال القيام حتى يستوي قائما وكان يفرق بين تكبيرة القيام من الجلسة وبين تكبير الركوع والسجود (قال ابن القاسم) وأخبرني بعض أهل العلم أن عمر بن عبد العزيز كتب به إلى عماله يأمرهم أن يكبروا كلما رفعوا وخفضوا من السجود والركوع الا في القيام من التشهد بعد الركعتين لا يكبر حتى يستوي قائما مثل قول مالك (قال) وقال مالك في الركوع والسجود قدر ذلك أن يمكن في ركوعه يديه من ركبتيه وفى
(٧٠)