القرآن وحدها فإذا سلم الامام وقام يقضي فإنه يقرأ بأم القرآن وسورة فإذا ركع وسجد جلس وتشهد لان ذلك وسط صلاته والذي جلس مع الامام لم يكن له ذلك جلوسا إنما جلسه الامام في ذلك الجلوس فإذا قام من جلسته التي هي وسط صلاته قرأ بأم القرآن وسورة ثم يركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ بأم القرآن وحدها ثم يركع ويسجد ثم يتشهد ويسلم (قال) وقال فيمن أدرك ركعة من المغرب خلف الامام ان صلاته تصير جلوسا كلها (ابن وهب) عن مالك عن نافع أن ابن عمر إذا فاته شئ من الصلاة التي مع الامام التي يعلن فيها الامام بالقراءة فإذا سلم الامام قام ابن عمر فقرأ يجهر لنفسه جهر فيما يقضي قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا يقضى ما فاته على نحو ما فاته (مالك) عن ابن شهاب عن ابن المسيب ما صلاة يجلس فيها كلها. ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك فيها ركعة مع الامام وذلك سنة الصلاة (قال وكيع) قال ابن عون قلت لمجاهد فاتتني ركعتان مع الامام ما أقرأ فيهما قال اجعل آخر صلاتك أول صلاتك (وكيع) عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال اجعل آخرها أولها (وكيع) عن حماد عن قتادة عن الحسن عن علي قال اجعل أول صلاتك آخر صلاتك (قال ابن القاسم) وقال مالك ما أدرك مع الامام فهو أول صلاته إلا أنه يقضى مثل الذي فاته (قال سحنون) مثل ما صنع ابن عمر ومجاهد وابن مسعود (صلاة النافلة) (قال) وقال مالك لا بأس أن يصلى القوم جماعة النافلة في نهار أو ليل قال وكذلك الرجل يجمع الصلاة النافلة بأهل بيته وغيرهم لا بأس بذلك (قال) وقال مالك من أتى المسجد وقد صلى القوم فيه المكتوبة فأراد أن يتطوع قبل المكتوبة قال ما أرى بذلك بأسا (قلت) لابن القاسم فما قوله فيمن نسي صلاة فذكرها فأراد أن يتطوع قبلها قال لا يتطوع قبلها وليبدأ بها (قلت) أليس هذا مثل الأول (قال) لا لان الأول عليه بقية من الوقت (قلت) هل كان مالك يوقت قبل الظهر للنافلة ركعات معلومة أو
(٩٧)