لا يجزئه من حجة الاسلام إلا أن يكون لم يحرم قبل أن يحتلم ثم أحرم عشية عرفة بعد احتلامه أو احتلم قبل ذلك فاحرم بعدما احتلم فان ذلك يجزئه من حجة الاسلام ولا يجوز له ان يجدد احراما بعد احتلامه ولكن يمضى على احرامه الذي يحتلم فيه ولا يجزئه من حجة الاسلام (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (وقال مالك) والجارية مثله إذا أحرمت قبل المحيض (قلت) لابن القاسم اي أيام السنة كان يكره مالك العمرة فيها (قال) لم يكن مالك يكره العمرة في شئ من أيام السنة كلها الا لأهل منى الحاج كان يكره لهم ان يعتمروا في يوم النحر وأيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق (قال) فقال له أرأيت من تعجل؟ في يومين أو من خرج في آخر أيام التشريق حين زالت الشمس فوصل إلى مكة ثم خرج إلى التنعيم ليحرم (قال) لا يحرم أحد من هؤلاء حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق ونهاهم عن ذلك قال وان قفلوا إلى مكة فال يحرموا حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق (قال) وإنما سألناه عن ذلك حين رأينا بعض من يفعل ذلك وزعم أن بعض الناس أفتاهم بذلك (قال) فقلنا لمالك أفرأيت أهل الآفاق أيحرمون في أيام التشريق بالعمرة قال لا بأس بذلك وليسوا كاهل منى الذين حجوا لأنه هذا إنما يأتي من بلاده وليس هو من الحاج وإنما احلاله بعد أيام منى وليس هو من الحاج (قال ابن القاسم) وهو عندي سواء كان احلاله بعد أيام منى أو في أيام منى وليس هو من الحاج.
(فيمن أهل بالحج فجامع امرأته وفيمن أفسد حجه) (قلت) لابن القاسم أرأيت رجلا أهل بالحج فجامع امرأته ثم أهل بعدما أفسد حجه بإحرام يريد قضاء الذي أفسد وذلك قبل أن يصل إلى البيت ويفرغ من حجته الفاسدة (قال) هو على حجته الأولى ولا يكون ما أحدث ن احرامه نقضا لحجته الفاسدة (قلت) وهذا قول مالك قال هذا رأيي (قلت) أفيكون عليه قضاء الاحرام الذي جدد قال لا (قلت) أتحفظه عن مالك قال لا وهو رأيي (قلت)