(قلت) وهذا قول مالك قال هذا مثل الوضوء (قال) وقال مالك في الجنب لا يجد الماء فيتيمم ويصلي ثم يجد الماء بعد ذلك (قال) يغتسل لما يستقبل وصلاته الأولى تامة وقاله سعيد بن المسيب وابن مسعود وقد كأن يقول غير ذلك ثم رجع إلى هذا أنه يغتسل ذكره عن ابن مسعود سفيان بن عيينة من حديث وكيع (ما جاء في المجدور والمحصوب) (قال) وقال مالك في المجدور والمحصوب إذا خافا على أنفسهما وقد أصابتهما جنابة انهما يتيممان لكل صلاة أحدثا في ذلك أو لم يحدثا تيمم الجنابة ولا يغتسلان (قلت) أرأيت المجروح الذي قد كثرت جراحاته في جسده حتى أتت على أكثر جسده كيف يفعل في قول مالك (قال) هو بمنزلة المجدور والمحصوب إذا كأن لا يستطيع أن يمس بالماء جسده تيمم وصلى (قلت) فإن كان بعض جسده صحيحا ليس فيه جراحات وأكثر جسده فيه الجراحة (قال) يغسل ما صح من جسده ويمسح على مواضع الجراحة ان قدر على ذلك والا فعلى الخرق التي عصب بها (قلت) هذا قول مالك قال نعم (ابن وهب) عن ابن جريج عن مجاهد قال للمجدور وأشباهه رخصة أن لا يتوضأ ويتلو هذه الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر وذلك مما يخفى من تأويل القرآن (قال) ابن أبي سلمة وبلغني أن ابن عباس أفتى مجدورا بالتيمم (قلت) أرأيت أن غمرت جسده ورأسه الجراحات الا اليد والرجل أيغسل تلك اليد والرجل ويمر الماء على ما عصب من جسده أم يتيمم (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن يتيمم إذا كان هكذا (وقال مالك) إذا خاف الجنب على نفسه الموت في الثلج والبرد ونحوهما ان هو اغتسل أجزأه التيمم (ابن وهب) عن جرير بن حازم عن النعمان بن راشد عن زيد بن أبي أنيسية الجزري قال كان رجل من المسلمين في غزوة خيبر أصابه جدري فأصابته جنابة فغسله أصحابه فتهري لحمه فمات فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قاتلهم الله قتلوه قاتلهم الله أما كان يكفيهم أن ييمموه بالصعيد (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص
(٤٥)