رفيع عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب اتجروا بأموال اليتامى وأعطوا صدقتها (في زكاة السلع) (قال) وقال مالك إذا كن الرجل إنما يشتري النوع الواحد من التجارة أو الأنواع وليس ممن يدير ماله في التجارات فاشترى سلعة أو سلعا كثيرة يريد بيعها فبارت عليه ومضى الحول فلا زكاة عليه فيها وان مضى لذلك أحوال حتى يبيع فإذا باع زكى زكاة واحدة وإنما مثل هذا مثل الرجل يشتري الحنطة في زمان الحصاد فيريد البيع في غير زمان الحصاد ليربح فتبور عليه فيحبسها فلا زكاة عليه فيها (قال علي بن زياد) قال مالك الامر عندنا في الرجل يكون له من الدين ما تجب فيه الزكاة فيغيب عنه سنين ثم يقبضه انه ليس عليه فيه الا زكاة واحدة إذا قبضه قال والدليل على أنه ليس على الرجل في الدين يغيب عنه سنين ثم يقبضه الا زكاة واحدة وفى العروض يبتاعها للتجارة فيمسكها سنين ثم يبعها أنه ليس عليه الا زكاة واحدة أنه لو وجب على رب الدين أن يخرج زكاته قبل أن يقبضه لم يجب عليه أن يخرج في صدقة الدين الا دينا يقطع به لمن يلي ذلك على الغرماء يتبعهم به ان قبض كان له وان تلف كان منه من أجل أن السنة أن تخرج صدقة كل مال منه (قال سحنون) وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحرث والعين والماشية فليس في العروض شئ حتى تصير عينا (قلت) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده دابة للتجارة استهلكها رجل فضمن قيمتها فأخذ منه رب الدابة سلعة بقيمتها التي وجبت له أيكون عليه في قيمة هذه السلعة التي للتجارة زكاة (فقال) إن كان نوى بالسلعة التي أخذ التجارة زكى ثمنها ساعة ببيعها إذا كان الحول قد حال على أصل هذا المال من يوم زكي أصل هذا المال وهو ثمن الدابة المستهلكة وإن كان حين أخذ السلعة بقيمة الدابة المستهلكة لم ينو بها التجارة ونوى بها القنية فلا شئ عليه فيها وان باعها حتى يحول الحول على ثمنها من يوم باعها وإن كان أخذ في قيمة الدابة المستهلكة دنانير أو دنانير أو دراهم وقد حال الحول على الأصل زكى الدنانير والدراهم ساعة يقبضها وإن لم يكن حال الحول ثم اشترى بتلك
(٢٥١)