وذلك أن مالكا كره أن يعطي الرجل زكاته أقاربه الذين لا بد من نفقتهم لمكان محمدتهم إياه وقضاء مذمة ان كانت عليه ودفع صلات بهذا ان كانوا يرجونها منه فلو صح ذلك عنده لم ير بذلك بأسا (قال) وإنما كأن يقول لنا مالك إنما أخاف بذكر هذه الأشياء أن يحمدوه عليها (قال عبد الرحمن بن القاسم) فهذا الخمس لمن كأن لا يدفع به شيئا مما وصفت لك من مذمة ولا يجر به محمدة الا على وجه الاجتهاد لهم كاجتهاده في غيرهم فلا أرى بذلك بأسا. فأما ولد أو والد فلا يعجبني ذلك لان نفقتهم تلزمه فهو إذا أعطاهم دفع عن نفسه بعطيتهم نفقتهم وان كانوا أغنياء فغيرهم أحق بذلك منهم وقد قال غيره إذا أعطاهم كما يعطي غيرهم من الأباعد على غير إيثار جاز لان الخمس فئ وليس هو مثل الزكاة التي لا تحل لغني والفئ يحل للغني والفقير إلا أن الفقير يؤثر على الغني (قلت) لابن القاسم أرأيت هذا الخمس لم لا يعطيه ولده ووالده الذين يضمن نفقتهم فيغنيهم بذلك ويدفع عنه نفقتهم وهذا الخمس عندك إنما هو فئ وهؤلاء فقراء (فقال) ينبغي له أن ينظر إلى من هو أفقر من هؤلاء الذين يضمن هو نفقتهم فهم أولى بذلك لان الوالدين لو كانا فقيرين (3) أحدهما له من ينفق عليه والآخر ليس له من ينفق عليه فكذلك هذا الرجل (وسئل) مالك وأنا قاعد عن رجل محتاج له أب موسر أترى أن يعطى من القسم شيئا (فقال) ان كأن لا يناله معروف أبيه فلا أرى بذلك بأسا (قال ابن القاسم) فإن كان يناله معروف أبيه فغيره من أهل الحاجة ممن لا يناله معروف أحد أولى بذلك (قلت) أي شئ هذا القسم (فقال) هو الزكاة (ما جاء في الفئ) (قلت) لابن القاسم ما قول مالك في هذا الفئ أيسوى بين الناس فيه أو يفضل بعضهم على بعض (قال) قال مالك يفضل بعضهم على بعض ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه (قلت) لابن القاسم أرأيت جزية جماجم أهل الذمة وخراج الأرضين ما كان منها عنوة ووفاء صالح أهلها عليه ما يصنع بهذا الخراج (قال) قال مالك
(٣٠١)