(قلت) لابن القاسم فإن كان من حين بلغ مطبقا جنونا ثم أفاق بعد دهر أيقضي الصيام في قول مالك قال لم أسأله عن هذا بعينه وهو رأى أن يقضيه (قلت) لابن القاسم أرأيت أن خنق في وقت صلاة الصبح بعد ما انفجر الصبح فلم يفق من خنقه ذلك حتى طلعت الشمس هل يكون عليه قضاء هذه الصلاة قال لا (قلت) وهو قول مالك قال هو رأيي لان مالكا قال في المجنون إذا أفاق قضى الصيام ولا يقضي الصلاة (ابن وهب) عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبشر ابن سعيد وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله (ابن وهب) وبلغني عن ناس من أهل العلم أنهم كانوا يقولون إنما ذلك للحائض تطهر عند غروب الشمس أو بعد الصبح أو للنائم أو للمريض يفيق عند ذلك (ابن وهب) عن مالك عن نافع أن ابن عمر أغمي عليه وذهب عقله فلم يقض صلاته (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد أنهم قالوا يقضي ما كان في الوقت فإذا ذهب الوقت فلا يقضي (صلاة الحرائر والإماء) (قال) وقال مالك إذا صلت المرأة وشعرها باد أو صدرها أو ظهور قدميها أو معصميها فلتعد الصلاة ما دامت في الوقت (قال) وبلغني عن مالك في المرأة تصلى متنقبة بشئ قال لا إعادة عليها وذلك رأيي والتلثم مثله ولا أرى أن تعيد (قال) وقال مالك إذا كانت الجارية بالغة أو قد راهقت لم تصل الا وهي مستترة بمنزلة المرأة والحرة الكبيرة (قال) وقال مالك في الأمة تصلى بغير قناع قال ذلك سنتها وكذلك المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها وأما أمهات الأولاد فلا أرى أن يصلين الا بقناع كما تصلى الحرة بدرع أو قرقر يستر ظهور قدميها (قلت) والجارية التي لم تبلغ المحيض
(٩٤)