شاة ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم وعبيد الله ابني ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بنحو ذلك (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب أن هشام بن عروة أخبره عن عروة بن الزبير أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال في أول ما أخذ الصدقة للمصدقين لا تأخذوا من حزرات الناس (1) شيئا (قال ابن وهب) قال مالك وغيره وقد نهى عمر بن الخطاب عن ذلك (ابن وهب) عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله ابن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخلة فقالوا تعد علينا بالسخلة ولا تأخذها منا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال له عمر نعم نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا نأخذها ولا نأخذ الربى (2) التي وضعت ولا الأكولة (3) شاة اللحم ولا الماخض الحامل ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال (4) وخياره (في زكاة الغنم التي تشترى للتجارة) (قلت) أرأيت لو أن رجلا اشترى غنما للتجارة فبارت عليه وأقامت عنده سنين أيقومها كل سنة فيزكيها زكاة التجارة أم يزكيها زكاة السائمة كلما حال عليها الحول عنده وجاءه المصدق (فقال) بل يزكيها زكاة السائمة كلما حال عليها الحول عنده وجاءه المصدق أخذ منها صدقة السائمة (قلت) فان أخذ منها المصدق اليوم زكاة السائمة وباعها صاحبها من الغد أعليه في ثمنها زكاة (فقال) لا شئ عليه في ثمنها حتى يحول الحول .
(٣١٤)