أرأيت من قرن الحج والعمرة فطاف بالبيت أول ما دخل مكة وسعى بين الصفا والمروة ثم جامع أيكون عليه الحج والعمرة قابلا أو الحج وحده (قال) بل يكون عليه الحج والعمرة قال وهو قال مالك (قلت) ولم لا تكون عمرته قد تمت حين طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة (قال) لان ذلك الطواف وذلك السعي لم يكن للعمرة وحدها وإنما كان للعمرة والحج جميعا فلذلك لا يجزئه من العمرة ألا ترى أنه لو لم يجامع ثم مضى على القران صحيحا لم يكن عليه إذا رجع من عرفات أن يسعى بين الصفا والمروة لحجته وأجزأه السعي الأول فبهذا يستدل على أن السعي بين الصفا والمروة في أول دخوله إذا كان قارنا إنما هو للحج والعمرة جميعا ليس للعمرة وحدها (قلت) أرأيت من تمتع بالعمرة في أشهر الحج ثم حل من عمرته فأحرم بالحج ثم جامع في حجته أيسقط عنه دم المتعة أم لا (قال) لا يسقط عنه دم المتعة عندي وعليه الهدي (قلت) أرأيت لو أن رجلا طاف طواف الإفاضة ونسي الركعتين حتى جامع امرأته أو طاف ستة أشواط أو خمسة فظن أنه قد أتم الطواف فصلى ركعتين ثم جامع ثم ذكر أنه إنما كان طاف أربعة أو خمسة أو ذكر في الوجه الآخر أنه قد أتم الطواف ولم يصل الركعتين (قال) هذا يمضى فيطوف بالبيت سبعا ويصلى الركعتين ثم يخرج إلى الحل فيعتمر وعليه الهدى (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) له أرأيت رحلا أحرم بعمرة فجامع فيها ثم أحرم بالحج بعد ما جامع في عمرته أيكون قارنا أم لا (قال) لا يكون قارنا ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا يردف الحج على العمرة الفاسدة (رسم في المحرم يدهن أو يشم) (قلت) أرأيت لو أن محرما دهن رأسه بالزيت غير المطيب أيكون عليه دم أم لا (قال) قال مالك عليه الفدية مثل فدية الأذى (قلت) له أرأيت أن دهن رأسه بالزنبق (1) أو بالبان أو بالبنفسج أو بشبرج الجلجلان (2) أو بزيت الفجل أو ما أشبه
(٤٥٥)