حسان عن الحسن أنه كأن لا يرى بأسا بالثوب ينسجه المجوسي يلبسه المسلم (قال ابن القاسم) قلت لمالك إذا أسلم النصراني هل ترى عليه الغسل قال نعم (قلت) لابن القاسم متى يغتسل أقبل أن يسلم أو بعد أن يسلم (قال) ما سألته الا كما أخبرتك ولكني أرى ان هو اغتسل للاسلام وقد أجمع على أن يسلم فان ذلك يجزئه لأنه إنما أراد بذلك الغسل للاسلام (قلت) فان أراد أن يسلم وليس معه ماء أيتيمم أم لا (قال) نعم يتيمم (قلت) أتحفظه عن مالك قال لا ولكن هذا رأيي والنصراني عندي جنب فإذا أسلم اغتسل أو تيمم فان تيمم ثم وجد الماء فعليه الغسل (قال ابن القاسم) وإذا تيمم النصراني للاسلام ينوى بتيممه ذلك تيمم الجنابة أجزأه أيضا (قال) وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل (ابن وهب) وابن نافع عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية له قبل نجد فأسروا ثمامة بن أثال (1) فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأتيه كل غداة ثلاث غدوات يعرض عليه الاسلام ثم أسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى حائط أبى طلحة فيغتسل (فيمن صلى على موضع نجس أو تيمم) (قال) وقال مالك من صلى على الموضع النجس أعاد ما دام في الوقت (قلت) لابن القاسم وإن كان بولا فجف قال إنما سألناه عن الموضع النجس فان جف أعاد (قلت) له فمن تيمم به أعاد قال يعيد ما دام في الوقت وهو مثل من صلى بثوب غير طاهر (ابن وهب) وقد قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن شهاب يعيد ما كان في الوقت (في الرعاف) (قال) وقال مالك ينصرف من الرعاف في الصلاة إذا سال منها (2) أو قطر
(٣٦)