شئ (قال) وقال مالك لا يعطى من الزكاة مجوسي ولا نصراني ولا يهودي ولا عبد وكما لا يعتق في الكفارات غير المؤمنين فكذلك لا يطعم منها غير المؤمنين وكما لا يعتق في الزكاة غير المؤمنين فكذلك لا يعطى منها غير المؤمنين وقد قال لا يعتق في الكفارات الا مؤمنة (ربيعة وعطاء) مؤمنة صحيحة (وقال) نافع وربيعة لا يطعم من الزكاة نصراني ولا يهودي ولا عبد إلا أن نافعا لم يذكر اليهودي ولا العبد (فيمن يعطى مكان زكاة الذهب والورق عرضا) (قلت) أرأيت أن أعطى زكاة ماله وقد وجبت عليه وهي ألف درهم كانت عنده حال عليها الحول فأعطى مكان زكاتها حنطة أو شعيرا أو عرضا من العروض قيمته ربع عشر هذه الألف (فقال) قال مالك لا يعطى عروضا ولكن يعطى ورقا أو قيمة ذلك ذهبا وقد كره غير واحد اشتراء صدقة ماله عمر بن الخطاب وابن عمر وجابر بن عبد الله وقال يحيى من الناس من يكره اشتراء صدقته (في الرجل له الدين على الرجل فيتصدق به عليه ينوى بذلك زكاة ماله) (قلت) أرأيت الرجل يكون لي عليه الدين فتجب على الزكاة فأتصدق عليه بذلك الدين وهو من الفقراء أنوي به أنه من زكاة مالي (فقال) قال مالك فيما بلغني لا يعجبني ذلك (قال سحنون) وقال غيره لأنه ناو إذا كان على فقير ولا يجزئه أن يعطى ناويا وهو عليه ولو جاز هذا لجاز للرجل أن يعطى في زكاة ماله أقل من القيمة مما وجب عليه لان ما على الفقير لا قيمة له وان كانت له قيمة فقيمته دون (في قسم خمس الركاز) (قلت) أرأيت لو أن رجلا أصاب ركازا وكان له أقارب فقراء منهم من يضمنه الحاكم نفقته ومنهم من لا يضمنه الحاكم نفقته أيجعل خمس هذا الركاز فيهم أم لا (فقال) لا يخصهم بذلك ولكن يعطيهم كما يعطي غيرهم من الفقراء فقراء موضعه
(٣٠٠)