من أقدامهم وما يدخلون فيها والصور التي فيها فقيل له يا أبا عبد الله انا ربما سافرنا في أرض باردة فيجيئنا الليل ونغشى قرى ولا يكون لنا فيها منزل غير الكنائس تكننا من المطر والثلج والبرد قال أرجو إذا كانت الضرورة أن يكون في ذلك سعة إن شاء الله ولا يستحب النزول فيها إذا وجد غيرها (قال) وكان مالك يكره أن يصلى أحد على قارعة الطريق لما يمر فيها من الدواب فيقع في ذلك أبوالها وأرواثها قال وأحب إلي أن يتنحى عن ذلك (قلت) أكان مالك يكره أن يصلى الرجل إلى قبلة فيها تماثيل قال كره الكنائس لموضع التماثيل فهذا عنده لا شك أشد من ذلك (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن التماثيل تكون في الأسرة والقباب والمنار وما أشبهه (قال) هذا مكروه لأن هذه خلقت خلقا (قال) وما كان من الثياب والبسط والوسائد فان هذا يمتهن (قال) وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول ما كان يمتهن فلا بأس به وأرجو أن يكون خفيفا ومن تركه غير محرم له فهو أحب إلى (قال) وسألت مالكا عن الخاتم يكون فيه التماثيل أيلبس ويصلى به قال لا يلبس ولا يصلى به (قال) وقال مالك لا يصلى في الكعبة ولا في الحجر فريضة ولا ركعتا الطواف الواجبتان ولا الوتر ولا ركعتا الفجر فأما غير ذلك من ركوع الطواف فلا بأس به (قال) وبلغني عن مالك أنه سئل عن رجل صلى المكتوبة في الكعبة قال يعيد ما دام في الوقت (قال مالك) وهو مثل من صلى إلى غير قبلة يعيد ما كان في الوقت (وذكر) ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام ومعاطن الإبل من حديث يحيى بن أيوب عن زيد بن جبير عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا (ما تعاد منه الصلاة في الوقت) (قال) وقال مالك من صلى ومعه جلد ميتة لم يدبغ أو شئ من لحوم الميتة أو عظامها (قال) يعيد الصلاة في الوقت قال فان مضى الوقت لم يعد (قال) وقال مالك لا يعجبني
(٩١)