وعشرين يوما ثم حاضت فرجعت إلى منزلها فجامعها زوجها فقالا لا علم لنا بهذا فسل سعيد بن المسيب ثم أعلمنا قال فسألته فقال أتيا حدا من حدود الله وأخطأ السنة وعليها أن تستأنف شهرا فقالا مثل ما قال (في خروج المعتكف واشترائه) (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن المعتكف أيخرج من المسجد يوم الجمعة إلى الغسل (فقال) نعم لا بأس بذلك (قال) وسألت مالكا عن المعتكف تصيبه الجنابة أيغسل ثوبه إذا خرج فاغتسل (فقال) لا يعجبني ذلك ولكن يغتسل ولا ينتظر غسل ثوبه وتجفيفه وانى لأحب للمعتكف أن يتخذ ثوبا غير ثوبه إذا أصابته جنابة أن يأخذه ويدع ثوبه (قال) وسألت مالكا عن المعتكف أيخرج فيشترى لنفسه طعاما إذا لم يكن له من يكفيه (فقال) قال لي مالك مرة لا بأس بذلك ثم قال بعد ذلك لا أرى ذلك قال وأحب إلى إذا أراد أن يدخل اعتكافه أن يفرغ من حوائجه (قلت) لابن القاسم أرأيت المعتكف إذا خرج لحاجته أيمكث بعد قضاء حاجته شيئا أم لا (قال) لا يمكث بعد قضاء حاجته شيئا (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) لابن القاسم أرأيت معتكفا إذا خرج في حد عليه أو خرج يطلب حدا له أو خرج يقبض دينا له أو أخرجه غريم له أيفسد اعتكافه في هذا كله قال نعم (قيل) أتحفظه عن مالك قال لا (وقال مالك) لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر أن في الاعتكاف شرطا لاحد وإنما الاعتكاف عمل من الاعمال كهيئة الصلاة والصيام والحج فمن دخل في شئ من ذلك فإنما يعمل فيه بما مضى من السنة في ذلك وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه الامر بشرط يشترطه أو بأمر يبتدعه إنما الاعمال في هذه الأشياء بما مضى فيها من السنة وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف (وقال مالك) المعتكف مقبل على شأنه لا يعرض لغيره مما يشغل به نفسه (قلت) أرأيت المعتكف يسكر ليلا ثم يذهب ذلك عنه قبل أن ينفجر الصح أيفسد ذلك عليه اعتكافه قال نعم (ابن
(٢٢٨)