ابن القاسم) وقد قال مالك في هذا الذي تمتع في أشهر الحج وساق معه الهدى انه ان اخر هديه وحل من عرته فنحره يوم النحر عن متعته قال مالك فأرجو أن يكون مجزئا عنه (قال) وقد فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك ولكن الذي قلت لك من أنه ينحره ولا يؤخره أحب إلي (قلت) لابن القاسم ففي قول مالك إذا هو تركه حتى ينحره يوم النحر أيثبت حراما أم يحل (قال) قال مالك بل يحل ولا يثبت حراما كذلك قال مالك وان اخر هديه (رسم في الهدى إذا عطب واستحقاق الهدى الذي يكون) (مضمونا والأكل منه) (قلت) لابن القاسم ما قول مالك في الذي تمتع بالعمرة فساق الهدي معه في عمرته هذه فعطب هديه قبل أن ينحره (قال) هذا الهدى عند مالك هدى تطوع فلا يأكل منه وليتصدق به لأنه ليس بهدى مضمون لأنه ليس عليه بدله (قال ابن القاسم) وان اكل منه كان عليه بدله وليحل إذا سعى بين الصفا والمروة ولا يثبت حراما بمكان هديه الذي ساق معه لأنه هديه الذي ساقه معه لا يمنعه من الاحلال ولا يجزئه من هدي المتعة (قلت) لابن القاسم أرأيت ان استحق رجل هذا الهدي الذي ساقه هذا المعتمر في عمرته في أشهر الحج لمتعته أيكون عليه البدل (قال) نعم أرى ان يجعل ثمنه في هدى لان مالكا سئل عن رجل اهدى بدنا تطوعا فأشعرها وقلدها وأهداها ثم علم بها عيبا بعد ذلك قال يرجع بقيمة العيب فيأخذه فقيل له فما يصنع بقيمة العيب قال يجعله في شاة يهديها فهذا عندي مثله (قلت) لابن القاسم أرأيت الهدي الذي يكون مضمونا اي هدي هو عند مالك (قال) الهدي الذي إذا هلك أو عطب أو استحق كان عليه ان يبدله فهذا مضمون (قلت) فإن لم يعطب ولم يستحق حتى نحره أيأكل منه في قول مالك قال نعم يأكل منه (قال) وقال مالك يأكل من الهدى كله الا فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذره للمساكين (قال) وقال مالك يأكل من هديه الذي ساقه لفساد حجه أو لفوات حجه أو هدى
(٣٨٤)