العنوة أنه ليس لمن أصابه وإنما هو للذين افتتحوا البلاد (ابن مهدي) عن هشيم بن بشير عن مجالد وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا أصاب ألفا وخمسمائة درهم في خربة فأتى بها علي بن أبي طالب فقال إن كانت قرية تحمل خراج تلك القرية (1) فهم أحق بها والا فالخمس لنا وسائر ذلك لك وسأطيب لك البقية (في الجوهر واللؤلؤ والنحاس يوجد في دفن الجاهلية) (قال ابن القاسم) كان مالك يقول في دفن الجاهلية مما يصاب فيه من الجوهر والحديد والرصاص والنحاس واللؤلؤ والياقوت وجميع الجواهر أرى فيه الخمس ثم رجع فقال لا أرى فيه شيئا لا زكاة ولا خمسا ثم كان آخر ما فارقناه أن قال عليه الخمس (قال ابن القاسم) وأحب ما فيه إلى أن يؤخذ منه الخمس من كل شئ يصاب فيها من دفن الجاهلية وإنما اختلاف قوله في الجوهر والحديد والنحاس وأما ما أصيب من ذهب أو فضة فيه فإنه لم يختلف قوله فيه أنه ركاز وفيه الخمس (في زكاة اللؤلؤ والجوهر والمسك والعنبر والفلوس ومعادن) (النحاس والرصاص) (قلت) أرأيت معادن الرصاص والنحاس والحديد والزرنيخ وما أشبه هذه المعادن (فقال) قال مالك بن أنس لا يؤخذ من هذه المعادن شئ ولا أرى أنا فيها شيئا قال وليس في الجوهر واللؤلؤ والعنبر زكاة (قلت) أرأيت لو كانت عند رجل فلوس في قيمتها مائتا درهم فحال عليها الحول ما قول مالك في ذلك (قال) لا زكاة عليه فيها وهذا مما لا اختلاف فيه إلا أن يكون ممن يدير فيحمل محمل العروض (قال) وسألت مالكا عن الفلوس تباع بالدنانير والدراهم نظرة (2) أو يباع الفلس بالفلسين (فقال) مالك انى أكره ذلك وما أراه مثل الذهب والورق في الكراهية (سحنون)
(٢٩٢)