كانتا بعد السلام فإذا قضوا ما عليهم سجدوهما بعد فراغهم من صلاتهم (قلت) لابن القاسم أرأيت في قول مالك إذا صلت إحدى الطائفين مع الامام الركعة الأولى أتنصرف أم تتم قال بل تتم (قاتل) وقال مالك في القوم يكونون أهل إقامة فينزل بهم الخوف انهم لا يصلون صلاة الخوف ركعتين ويصلون أربعا على سنتها على سنة صلاة الخوف ركعتان لكل طائفة (مالك) عن يزيد بن رومان أنه حدثه عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ان طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم ثم سلم بهم وحديث القاسم أنه سلم بالطائفة الأخرى ثم قامت تقضي لأنفسها (وكيع) عن سفيان عن إبراهيم النخعي في قول الله عز وجل فان خفتم فرجالا أو ركبانا قال ركبانا حيثما كان وجه يومئ إيماء (في صلاة الخسوف) (قال) وقال مالك لا يجهر بالقراءة في صلاة الخسوف قال وتفسير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جهر بشئ فيها لعرف ما قرأ قال والاستفتاح في صلاة الخسوف في كل ركعة من الأربع بالحمد لله رب العالمين (قال) ولا أرى للناس اماما كان أو غيره أن يصلوا صلاة الخسوف بعد زوال الشمس وإنما سنتها أن يصلوها ضحوة إلى زوال الشمس وكذلك سمعت (سحنون) وقد روى ابن وهب عن مالك أنها تصلى في وقت كل صلاة وإن كان بعد زوال الشمس (قلت) هل تحفظ عن مالك في السجود في صلاة الخسوف أنه يطيل في السجود كما يطيل في الركوع قال لا إلا أن في الحديث ركع ركوعا طويلا (قال ابن القاسم) وأحب إلى أن يسجد سجودا طويلا ولا أحفظ طول السجود عن مالك (قلت) فهل يوالي بين السجدتين في قول مالك في صلاة الخسوف ولا تقعد بينهما (قال) نعم وذلك لأنه لو كان بينهما
(١٦٣)