من قابل (قال ابن القسام) فقلت لمالك لو أن رجلا فاته الحج فوجب عليه الهدى أين يجعل هذا الهدى (قال) في حجه من قابل الذي يكون قضاء لهذا الحج الفائت (قال) فقلت لمالك فان أراد أن يقدم هذا الدم قبل حج قابل خوفا من الموت قال يجعله في حج قابل (قلت) لابن القاسم أليس إنما يهريقه في حج قابل في قول مالك بمنى قال نعم (قلت) فان فاته ان ينحره بمنى اشتراه فسقه إلى الحل ثم قلده وأشعره في الحل إن كان مما يقلد ويشعر ثم ادخله مكة ونحره بها أيجزئ عنه قال نعم (قلت) لابن القاسم أرأيت من أحرم بالحج ففاته فاقبل من السنة المقبلة حاجا يريد قضاء الحج الفائت اله ان يقرن ويضيف إلى هذه الحجة التي هي قضاء لحجته عمرة (قال) لا ولكن يفرد كما كان حجه الذي أفسد مفردا (قلت) لابن القاسم فإن كان قارنا فأفسد حجه أو فاته الحج ما قول مالك فيه أن أراد أن يفرق القضاء فيقضى العمرة وحدها ويقضى حجة وحدها ولا يجمع بينهما (قال) قال مالك يقضيهما جميعا قارنا كما أفسدهما قارنا قال ابن القاسم ولا يفرق بينهما (قال ابن القاسم) قال مالك في مكي أحرم بحجة من الحرم ثم أحصر انه يخرج إلى الحل فيلبى من هناك لأنه امر من فاته الحج وقد أحرم من مكة ان يخرج إلى الحل فيعمل فيما بقي عليه ما يعمل المعتمر ويحل (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا دخل مكة معتمرا في أشهر الحج فأراد الحج من عامه أله ان يعتمر بعد عمرته تلك عمرة أخرى قبل أن يحج (قال) قال مالك لا يعتمر بعد عمرته حتى يحج (فيمن اعتمر في غير أشهر الحج) (قلت) لابن القاسم أرأيت من اعتمر في غير أشهر الحج لم لا يكون له ان يعتمر بعد عمرته (قال) لان مالكا كأن يقول العمرة في السنة إنما هي مرة واحدة (قال) وقال مالك ولو اعتمر للزمته (قلت) لابن القاسم أيلزمه ان اعتمر في قول مالك عمرة أخرى إن كان دخل بالأولى في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج قال نعم (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن مكيا أحرم بعمرة من مكة ثم أضاف إليها حجة
(٣٧٤)