(رسم فيمن أضاف العمرة إلى الحج أو طواف الزيادة) (ومن ادخل عمرة على حجة أو حجة على عمر) (قلت) لابن القاسم هل من أهل بالحج فأضاف إليه عمرة في قول مالك أتلزمه العمرة (قال) قال مالك لا ينبغي له ان يفعل (قلت) لابن القاسم فان فعل ما قول مالك فيه أتلزمه العمرة أم لا (قال) بلغني عنه أنه قال لا تلزمه (قال ابن القاسم) ولا أرى العمرة تلزمه ولم يكن ينبغي له ان يفعل وليس عيه دم القران وقد سمعت ذلك عن مالك (قلت) لابن القاسم اي شئ يجزئ من دم القران عند مالك (قال) شاة وكان يجيزها على تكره يقول إن لم يجد وكان يستحب فيه قول ابن عمر (قال ابن القاسم) وكان مالك إذا اضطر إلى الكلام قال تجزئ عنه شاة (قال ابن القاسم) وقول ابن عمر الذي كان يستحسنه مالك فيما استيسر من الهدى البقرة دون البعير * (قال ابن القاسم) وكان مالك يكره أن يقول الرجل طواف الزيارة (قال) وقال مالك وناس يقولون زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان مالك يكره هذا ويعظمه ان يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يزار (قلت) لابن القاسم فما قول مالك فيمن أحرم بالحج أكان يكره له ان يحرم بالعمرة بعدما أحرم بالحج من لدن يحرم بالحج حتى يفرغ من حجه ويحل (قال) نعم كان يكرهه له (قلت) فان أحرم بالعمرة بعد ما طاف بالبيت أول ما دخل مكة أو بعد ما خرج إلى منى أو في وقوفه بعرفة أو أيام التشريق (قال) كان مالك يكرهه (قلت) فتحفظ عن مالك انه كان يأمره برفض العمرة ان أحرم في هذه الأيام التي ذكرت لك (قال) لا احفظ انه امر برفضها (قلت) فتحفظ ان قال لتلزمه (قال) لا احفظ أنه قال تلزمه (قلت) فما رأيك (قال) أرى انه قد أساء فيما صنع حين أحرم بالعمرة بعد احرامه بالحج قبل أن يفرغ من حجه ولا أرى العمرة تلزمه وقد بلغني ذلك عن مالك (قلت) لابن القاسم ويكون عليه عمرة مكان هذه التي أحرم بها في أيام الحج بعد فراغه بهذه التي زعمت أنها لا تلزمه (قال) لا أرى عليه شيئا (قلت) لابن القاسم أرأيت من أحرم
(٣٧٠)