يدري أثلاثا صل أم أربعا فإنه يلغي الشك (قال ابن القاسم) وقول مالك في الوضوء مثل الصلاة ما شك فيه من مواضع الوضوء فلا يتقين أنه غسله فليلغ ذلك وليعد غسل ذلك الشئ (قلت) لابن القاسم أرأيت من توضأ فأيقن بالوضوء ثم شك (1) بعد ذلك فلم يدر أحدث أم لا وهو شاك في الحدث (قال) إن كان ذلك يستنكحه كثيرا فهو على وضوئه وإن كان ذلك لا يستنكحه فليعد الوضوء وهو قول مالك وكذل كل مستنكح مبتلى في الوضوء والصلاة (الوضوء بسؤر الحائض والجنب والنصراني) (قال) وقال مالك لا بأس بسؤر الحائض والجنب وفضل وضوئهما إذا لم يكن في أيديهما نجس (قال) وقال مالك لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه (على) عن مالك أنه قال في الوضوء من فضل غسل الجنب أو شرابه أو الاغتسال به أو شربه قال لا بأس بذلك كله بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد (قال) وفضل الحائض عندنا في ذلك بمنزلة فضل الجنب (ابن وهب) قال قال نافع عن ابن عمر أنه كان يتوضأ بسؤر البعير والبقرة والشاة والبرذون والفرس والحائض والجنب (ما جاء في تنكيس الوضوء) (قال) وسألت مالكا عمن نكس وضوءه فغسل رجليه قبل يديه ثم وجهه ثم صلى قال صلاته مجزئة عنه (قال) فقلت لمالك أفترى له أن يعيد الوضوء قال ذلك أحب إلي قال ولا أدري ما وجوبه (ابن وهب) قال وبلغني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري
(١٤)