لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج ففاته الحج فلما فاته الحج أحرم بحجة أخرى أتلزمه أم لا (قال) لا تلزمه وهو على احرامه الأول وليس له ان يردف حجا على حج إنما له ان يفسخها في عمرة أو يقيم على ذلك الحج إلى قابل فتكون حجته تامة (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج فجامع في حجه فأفسد حجه ثم أصاب صيدا بعد صيد ولبس الثياب مرة بعد مرة فس مجالس شتى وحلق الأذى مرة بعد مرة وفعل مثل هذه الأشياء ثم جامع أيضا مرة بعد مرة (قال) قال مالك عليه لكل شئ أصاب مما وصفت الدم بعد الدم للطيب كلما تطيب به فعليه الفدية وان بلغ عددا من الفدية وان لبس الثياب مرة بعد مرة فكذلك أيضا وان أصاب الصيد حكم عليه بجزاء كل صيد اصابه (قال) وقال مالك والجماع خلاف هذا ليس عليه في الجماع الا دم واحد وان أصاب النساء مرة بعد مرة امرأة واحدة كانت أو عددا من النساء ليس عليه في جماعه إياهن الا كفارة واحدة دم واحد (قال مالك) وان هو أكرههن فعليه الكفارة لهن عن كل واحدة منهن كفارة كفارة وعن نفسه في جماعه إياهن كفارة واحدة. قال وعليه ان يحجهن إذا أكرههن وإن كان قد طلقهن وتزوجن الأزواج بعده فعليه ان يحجهن (قال مالك) وإن كان لم يكرههن ولكن طاوعنه فعليهن على كل واحدة الكفارة الحج من قابل وعليه هو كفارة واحد في جميع جماعه إياهن (قلت) لابن القاسم فما حجة مالك في أن جعل عليه في كل شئ اصابه مرة بعد مرة كفارة بعد كفارة الا في الجماع وحده (قال) لان حجه من ذلك الوجه فسد فلما فسد من وجه الجماع لم يكن عليه من ذلك الوجه الا كفارة واحدة فاما ما سوى الجماع من لبس الثياب والطيب والقاء التفث وما أشبه هذا فليس من هذا الوجه فسد حجه فعليه لكل شئ فعله من هذا كفارة بعد كفارة (رسم فيمن كان له أهل بمكة وغيرها فاعتمر وحج ومن ساق الهدى) (قال) وسئل ابن القاسم عن الرجل يكون له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق فيقدم
(٣٨٢)