(في اخراج زكاة الفطر عن الذي يسلم يوم الفطر) (وعن المولود يوم الفطر وعمن يموت ليلة الفطر) (قال) وقال مالك من أسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر استحب له ان يؤدى زكاة الفطر (قال) والأضحى عندي أبين ان ذلك عليه يعنى الأضحية (قال) وقال مالك لا تؤدى عن الحبل زكاة الفطر قال وان ولدته يوم الفطر أو ليلة الفطر فعليه فيه الزكاة (قال) ومن أراد أن يعق عن ولده فإنه إن ولد له بعد انشقاق الفجر لم يحتسب بذلك اليوم ويحسب سبعة أيام سواه ثم يعق يوم السابع ضحى قال وهي سنة الضحايا والعقائق والنسك (قال) فان ولد قبل طلوع الفجر احتسب بذلك اليوم لأنه قد ولد قبل طلوع الفجر (قلت) أرأيت إذا انشق الفجر يوم الفطر وعند رجل مماليك وأولاد صغار وزوجة له وأبوان قد الزم نفقتهما وخادم أهله فماتوا بعدما انشق الفجر يوم الفطر أعليه فيهم صدقة الفطر أم تسقط عنه صدقة الفطر فيهم لما ماتوا (قال) بل عليه فيهم صدقة الفطر (قلت) أرأيت أن مات عبد لرجل قبل انشقاق الفجر من ليلة الفطر أتكون عليه فيه صدقة الفطر في قول مالك (فقال) نعم يلزمه ذلك (قلت) وهذا قول مالك (فقال) سئل مالك عن رجل كان عنده ولد أو عبيد ونحو هذا ممن يلزم الرجل نفقته فمات بعد ما انشق الفجر يوم الفطر فقال عليه صدقة الفطر (قلت) أرأيت لو أن رجلا مات بعد ما انشق الفجر من يوم الفطر أيكون على ولده صدقة الفطر عنه في ماله (قال) يؤمرون لا يجبرون عليه مثل زكاة ماله مثل الرجل يموت بعد الحول قبل أن يؤدى زكاته انهم يؤمرون ولا يجبرون. فان امر باخراجها أخرجت وكانت من رأس المال إذا مات ليلة الفطر وهو مثل الرجل تحل زكاة ماله وهو مريض أو يأتيه مال غائب فيعلم ذلك بيقين فيأمر باخراج الزكاة منه فقال لي مالك يكون من رأس المال ولا يكون من الثلث إذا كان مثل هذا مما لم يفرط فيه وكذلك صدقة الفطر وإنما يكون في ثلث ماله كل ما فرط فيه في حياته حتى يوصى به فيكون في ثلثه وكذلك سمعت مالكا (قال) وقال مالك والزكاة في
(٣٥٤)