يذكرها إلا وهو وراء امام فإذا سلم الامام فليصل الصلاة التي نسي ثم ليصل بعدها الصلاة الأخرى وقاله مالك والليث ويحيى بن عبد الله مثله من حديث ابن وهب (قال مالك) وعلى ذلك الامر عندنا في كل من نسي صلاة فلم يذكرها الا وهو في صلاة غيرها وهو مع امام أو وحده قال فان الصلاة التي ذكرها فيها تفسد عليه ولا تجزئه حتى يصليها بعد الصلاة التي نسي فإن كان مع الامام فذكر وهو في العصر أنه نسي الظهر مضى مع الامام حتى يفرغ فيصلي هو الظهر ثم يعيد العصر وإن كان وحده فذكرها وهو في شفع سلم فصلى الظهر ثم العصر بعد فإن كان لم يذكرها الا وهو في وتر من صلاته شفعه بركعة أخرى ثم يسلم ثم يصلى الظهر ثم العصر (ما جاء في السهو في الصلاة) (قال) وقال مالك لو أن اماما صلى بقول ركعتين فسلم فسبحوا له فلم يفقه فقال له رجل ممن هو معه في الصلاة انك لم تتم فأتم صلاتك فالتفت إلى القوم فقال أحق ما يقول هذا فقالوا نعم (قال) يصلى بهم الامام ما بقي من صلاتهم ويصلون معه بقية صلاتهم الذين تكلموا والذين لم يتكلموا (قال) ويفعلون في ذلك مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين. وبذلك الحديث يأخذ مالك. وكل من فعل في صلاته مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وفعل من خلفه مثل ما فعل من كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ فصلاتهم تامة يفعلون كما فعل من كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ يوم ذي اليدين (قال) وقال مالك ولو أن رجلا صلى وحده وقوم إلى جنبه ينظرون إليه فلما سلم قالوا له انك لم تصل الا ثلاث ركعات قال لا يلتفت إلى ما قالوا ولكن لينظر إلى يقينه فيمضي عليه ولا يسجد لسهوه فإن كان يستيقن أنه لم يسه وانه قد صلى أربعا لم يلتفت إلى ما قالوا له وليمض على صلاته ولا سهو عليه (قال ابن القاسم) وإذ صلى وحده ففرغ عند نفسه من الأربع فقال له رجل إلى جنبه انك لم تصل الا ثلاثا فالتفت الرجل إلى آخر فقال له أحق ما يقول هذا فقال نعم (قال) يعيد الصلاة ولم يكن ينبغي له أن يكلمهما ولا يلتفت إليهما (قال) وقال مالك
(١٣٣)