(الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الامام) (قال) وقال مالك لا بأس في غير الجمعة أن يصلي الرجل بصلاة الامام على ظهر المسجد والامام في داخل المسجد (قال) وكان آخر ما فارقنا مالكا عليه كره أن يصلي الرجل خلف الامام بصلاة الامام على ظهر المسجد (قال) ولم يعجبنا هذا من قوله وقوله الأول به تأخذ (قلت) ما قول مالك في صلاة الرجل على قعيقعان وعلى أبى قبيس بصلاة الامام في المسجد الحرام (قال) لم أسمع فيه شيئا ولا يعجبني (قال) وقال مالك في الامام في السفينة يصلى على السقف والقوم تحته قال لا يعجبني (قال) فان صلى الامام أسفل والناس فوق السقف فلا بأس بذلك إذا كان امامهم قدامهم (قال) فقلنا لمالك كيف يجمع هؤلاء الذين امامهم فوق السقف قال يصلى الذين فوق السقف بامام والذين أسفل بامام آخر (قال) وقال مالك في القوم يكونون في السفن يصلى بعضهم بصلاة بعض وامامهم في احدى السفائن وهم يصلون بصلاته وهم في غير سفينته (قال) ان كانت السفن قريبة بعضها من بعض فلا بأس بذلك (قال) وقال مالك ولو أن دورا محجورا عليها صلى قوم فيها بصلاة الامام في غير جمعة فصلاتهم تامة إذا كانت لتلك الدور كوى ومقاصير يرون منها ما يصنع الناس أو الامام فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فذلك جائز وكذا إذا لم يكن لها كوى ولا مقاصير يرون منها ما يصنع الناس والامام إلا أنهم يسمعون الامام فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده (قال) وسألت مالكا عن النهر الصغير يكون بين الامام وبين قوم وهم يصلون بصلاة الامام (قال) لا بأس بذلك إذا كان النهر صغيرا (قال) وإذا صلى رجل بقوم فصلى بصلاة ذلك الرجل قوم آخرون بينهم وبين ذلك الامام طريق فلا بأس بذلك (قال) وذلك أنى سألته عن ذلك فقلت له ان أصحاب الأسواق عندنا يفعلون ذلك في حوانيتهم فقال لا بأس بذلك (ابن وهب) عن سعيد بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وأبى
(٨٢)