(رسم فيمن بعث معه الهدي هل يجوز له أن يأكل منه) (قال) وقال مالك من بعث معه بهدي فليأكل منه الذي بعث به معه إلا أن يكون هديا نذره للمساكين صاحبه أو جزاء صيدا أو فدية الأذى فلا يأكل هذا المبعوث معه منه شيئا (قلت) لابن القاسم أرأيت أن كان المبعوث معه مسكينا (قال) لا أرى بأسا أن يأكل منه إن كان مسكينا (قلت) لابن القاسم أيجوز في جزاء الصيد ذوات العور قال لا (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فالفدية أيجوز فيها ذوات العور قال لا (قلت) أيجوز فيها الجذع من الإبل والبقر والمعز (قال) لا يجوز في الفدية الا ما يجوز في الضحايا والهدى (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فجلود الهدايا في الحج والعمرة وفى الأضاحي كل ذلك سواء (قال) نعم جلودها بمنزلة لحمها يصنع بجلودها ما يصنع بلحمها (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك لا يعطى الجزار على جزارة الهدي والضحايا والنسك من لحومها ولا من جلودها شيئا منها (قلت) لابن القاسم وكذلك خطمها وجلالها عندك قال نعم (رسم فيمن أحصر بعد ما طاف وسعى) (قلت) أرأيت لو أن رجلا قدم مكة مفردا بالحج وطاف بالبيت وسعى ثم خرج إلى الطائف في حاجة له قبل أيام الموسم ثم أحصر أيجزئه طوافه الأول عن احصاره (قال) لا يجزئه ذلك الطواف الأول قال وهو قول مالك (قال مالك) وكذلك لو أنه لما دخل مكة طاف وسعى بين الصفا والمروة ثم أحصر بمكة فلم يشهد الموسم مع الناس لم يجزه طوافه الأول من احصاره وعليه أن يطوف طوافا آخر يحل به (قلت) فإذا طاف طوافا آخر بعد ما فاته الحج ليحل به أيسعى بين الصفا والمروة أم لا (قال) نعم عليه أن يسعى بين الصفا والمروة قال وهذا قول مالك (قال) وكذلك قال مالك فيمن أحصر بمرض ففاته الحج فقدم مكة فطاف بالبيت فعليه أن يسعى بين الصفا والمروة (قال) وليس لاحد ممن أحصر بمرض أن يحل الا بعد السعر بين الصفا والمروة ثم يحلق
(٤٥٣)