ولا يجرئه عند مالك أن يمشي يوما ويركب يوما أن يمشي أياما ويركب أياما فإذا عاد ثانية قضى عدد تلك الأيام التي ركب فيها (قال) لا يجزئه عند مالك لان هذا إذا كان هكذا يوشك أن يمشي في المواضع الواحد المرتين جميعا ويركب في الموضع الواحد المرتين جميعا فلا يتم المشي إلى مكة فليس قول مالك على عدد الأيام وإنما هو على المواضع من الأرض (قلت) والرجال والنساء في المشي سواء قال نعم (قلت) أرأيت أن قال على المشي إلى بيت الله حافيا راجلا أعليه أن يمشي وكيف ان انتعل (قال) ينتعل وان أهدى فحسن وإن لم يهد فلا شئ عليه وهو خفيف (قلت) هل يجوز لهذا الذي حلف بالمشي فحنث فمشى وجعلها عمرة أن يحج حجة الاسلام من مكة (قال) قال مالك نعم يحج حجة من مكة وتجزئه من حجة الاسلام (قلت) ويكون متمتعا إن كان اعتمر في أشهر الحج قال نعم (قلت) أرأيت أن قرن الحج والعمرة يريد بالعمرة عن المشي الذي وجب عليه وبالحج حجة الفريضة أيجزئه ذلك عنهما من حجة الاسلام في قول مالك (قال) لا يجزئه ذلك عندي من حجة الاسلام (قلت) ويكون عليه دم القران في قول مالك قال نعم (قلت) ولم لا يجزئه من حجة الاسلام في قول مالك (قال) لان عمل الحج والعمرة في هذا واحد ولا تجزئه من فريضة ومن شئ أوجبه على نفسه (قال) ولقد سئل مالك عن رجل كان عليه مشي فمشى في حجه وهو صرورة يريد بذلك وفاء نذر يمينه وأداء الفريضة عنه قال لنا مالك لا تجزئه من الفريضة وهي للنذر الذي عليه من المشي وعليه حجة الفريضة قابلا وقالها غير مرة (رسم في الشركة في الهدى والضحايا) (قلت) لابن القاسم هل يشترك في جزاء الصيد إذا وجب عليه في جزاء الصيد شاة فشارك بسبع بعير أو شارك في سبع بعير في فدية وجبت عليه أو شارك في هدى التطوع أو في شئ من الهدى أو البدن تطوعا أو فريضة (قال) قال مالك لا يشترك في شئ من الهدى ولا البدن ولا النسك في الفدية ولا في شئ من هذه الأشياء كلها
(٤٦٨)