(قلت) أرأيت أن كانت هذه المرأة التي تزوجها على هذه الخادم بعينها هي بكر في حجر أبيها ولم يحولوا بين الزوج وبينها وهذه الخادم ممن لا بد للمرأة منها فمضى يوم الفطر والخادم عند المراة ثم طلقها الزوج بعد يوم الفطر قبل أن يبنى بها على من زكاة هذه الخادم (قال) على الزوج (قلت) لم (قال) لأنها كانت هي وخادمها نفقتهما على الزوج حين لم يحولوا بين الزوج وبين ان يبتنى بها والخادم لما لم يكن لها منها بد كانت نفقتها أيضا على الزوج فلما كانت نفقة الخادم على الزوج كانت زكاة الفطر في الخادم على الزوج لأنه كان ضامنا لنفقتهما (قال) فلو أهم كانوا منعوا الزوج من البناء بها والمسألة على حالها (فقال) لا شئ على الزوج في الخادم وعن نفسها (قل) وهذا قول مالك (قال) نعم وهذا رأيي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل أحد حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ذكره نافع عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب (في اخراج الرجل زكاة الفطر عن أبويه) (قال) وقال مالك يؤدى الرجل عن أبويه إذا لزمه نفقتهما صدقة الفطر (قال) وسألنا مالكا عن الأبوين إذا كان على الابن ان ينفق عليهما لجاجتهما أيلزمه أداء زكاة الفطر عنهما (قال) نعم (في اخراج الرجل زكاة الفطر عن عبيد ولده الصغار) (قلت) أرأيت عبيد ولدي الصغار أعلي فيهم زكاة الفطر إذا لم يكن لولدي الصغار مال (فقال) إذا حبسهم لخدمة ولده لم يكن له بد من أن ينفق على هؤلاء العبيد فإذا لزمه نفقتهم لزمه ان يؤدي زكاة الفطر عنهم الا ان يؤجرهم فيخرج زكاة الفطر عنهم من اجارتهم وصدقة ولده أيضا ان شاء أخرجها من إجارة عبيدهم ان كانت للعبيد إجارة (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال لنا مالك كل من تلزم الرجل نفقته فعليه فيه زكاة الفطر فمن هاهنا أوجبت على الرجل صدقة الفطر في عبيد ولده الصغار إذا كانوا كما ذكرت لك
(٣٥٦)