الذي أكل قليلا أو كثيرا فعليه بدله (قلت) فان أطعم من جزاء الصيد أو الفدية نصرانيا أو يهوديا أيجزئه ذلك (قال) قال مالك لا يطعم من جزاء الصيد ولا من الفدية نصارى ولا يهود ولا مجوسا (قلت) فان أطعم هؤلاء اليهود أو النصارى أيكون عليه البدل (قال) أرى عليه البدل لان رجلا لو كانت عليه كفارة فأطعم المساكين فأطعم فيهم يهوديا أو نصرانيا لم يجزه ذلك (قلت) فنذر المساكين ان اكل منه أيكون عليه البدل (قال) لم يكن هدى نذر المساكين عند مالك بمنزلة جزاء الصيد ولا بمنزلة الفدية في ترك الأكل منه إلا أن مالكا كان يستحب أن يترك الا كان منه (قلت) له فإن كان قد أكل منه أيكون عليه البدل في قول مالك (قال) لا أدرى ما قول مالك فيه وأرى أن يطعم المساكين قدر ما أكل ولا يكون عليه البدل (قلت) أرأيت أن أطعم الأغنياء من جزاء الصيد أو الفدية أيكون عليه البدل أم لا في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرجو أن يجزئ إذا لم يكن تعمد ذلك (قلت) أرأيت الصيام في كفارة الصيد أمتتابع في قول مالك أم لا (قال) قال مالك يجزئه إن لم يتابع وان تابع فذلك أحب إلى (رسم في الرجل يطأ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل) (أو يطرح عن بعيره القراد أو غير ذلك) (قال) وكان مالك يقول في الرجل المحرم يطأ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل فيقتلهن أرى أن يتصدق بشئ من طعام (قال) وقال مالك ان طرح الحلمة أو القراد أو الحمنان أو البرغوث عن نفسه لم يكن عليه شئ (قال) وان طرح الحمنان والحلم والقراد عن بعيره فعليه ان يطعم (قال مالك) وان طرح العلقة عن بعيره أو دابته أو دابة غيره فلا شئ عليه أو عن نفسه (قلت) له أرأيت البيض بيض النعام إذا أخذه المحرم فشواه أيصلح أكله لحلال أو حرام في قول مالك (قال) لا يصلح أكله لا لحلال ولا لحرام في رأيي (قال) وكذلك لو كسره فأخرج جزاءه لم يصلح لاحد أن يأكله بعد ذلك أيضا في رأيي (قلت) أرأيت المحرم إذا أصاب الصيد على وجه الا حلال
(٤٤٧)