ولا يخرجه إلى الحل ان اشتراه بمكة أو بمنى وينحره بمنى ان شاء يوم النحر من غير أن يقف به بعرفة ولا يخرجه إلى الحل وينحره بمكة ان أحب حيث شاء قال نعم (قلت) وجميع هذا قول مالك قال نعم (قلت) لابن القاسم أرأيت من لبس الثياب وتطيب في احرامه من غير اذى ولا حاجه له إلى الطيب من دواء ولا غيره الا انه فعل هذا جهالة وحمقا أيكون مخيرا في الصيام والصدقة والنسك مثل ما يخير من فعله من اذى قال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال ابن القاسم) قال مالك لو أن رجلا دخل مكة في أشهر الحج بعمرة وهو يريد سكناها والإقامة بها ثم حج من عامه رأيته متمتعا وليس هو عندي مثل أهل مكة لأنه إنما دخل يريد السكنى ولعله يبدو لها فأرى عليه الهدي (رسم فيمن حل من عمرته ثم أحرم بعمرة أخرى) (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بعمرة من أهل الآفاق في غير أشهر الحج وحل منها في غير الشهر الحج ثم اعتمر عمرة أخرى من التنعيم في أشهر الحج ثم حج من عامه أيكون عليه دم المتعة (قال) نعم وارى أن يكون ذلك عليه وهو عند ى مثل الذي أخبرتك من قوله في الذي يقدم ليسكن مكة فلما جعل مالك عليه الدم رأيت على هذا دم المتعة لان هذا عندي لم تكن اقامته الأولى سكنى وقد أحدث عمرة في أشهر الحج وهذا عندي أبين من الذي قال مالك في الذي يقدم ليسكن (قلت) لابن القاسم أفتجعله بعمرته هذه التي أحدثها من مكة في أشهر الحج قاطعا لما كان فيه وتجزئه عمرته هذه التي في أشهر الحج من أن يكون بمنزلة أهل مكة وإن كان إنما اعتمر من التنعيم قال نعم (رسم فيمن غسل يديه بأشنان ومن غسل رأسه بالخطمي ودخول الحمام) (قلت) لابن القاسم أرأيت من غسل يديه وهو محرم بأشنان مطيب أعليه كفارة أم لا في قول مالك (قال) قال مالك إن كان بالريحان وما أشبهه غير المطيب فأراه
(٣٨٨)