(رسم فيمن أخر الحلاق أو أحصر بعد ما وقف بعرفة) (قلت) أرأيت من أخر الحلاق في الحلاق في الحج أو العمرة حتى خرج من الحرم إلى الحل فمضت أيام التشريق أيكون عليه لذلك دم أم لا في قول مال (قال) قال مالك من أخر الحلاق من الحاج حتى رجع إلى مكة حلق بمكة ولا شئ عليه وان نسي حتى يرجع إلى بلاده فان مالكا قال يحلق وعليه الهدي وهو رأيي (قلت) فما قول مالك فيمن أحصر بعد ما وقف بعرفة (قال) قال مالك من وقف بعرفة ثم نسي رمي الجمار كلها حتى ذهبت أيام منى قال فان حجه تام وعليه أن يهدى بدنة. وإذا وقف بعرفة فقد تم حجه وعليه أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة ولا يحل من احرامه حتى يطوف طواف الإفاضة وعليه لكل ما ترك من رمي الجمار ولترك المزدلفة ولترك المبيت ليالي منى بمنى هدي واحد يجزئه من ذلك كله (رسم فيمن جامع أهله في الحج) (قلت) أرأيت إذا حج رجل وامرأته فجامعها متى يفترقان في قول مالك في قضاء حجهما (قال) قال مالك إذا حجا قابلا افترقا من حيث يحرمان فلا يجتمعان حتى يحلا (قلت) أرأيت أن جامع امرأته يوم النحر بمنى قبل أن يرمى جمرة العقبة (قال) قال مالك فقد أفسد حجه (قلت) أرأيت أن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى زالت الشمس أو كان قريبا من مغيب الشمس وهو تارك لرمي جمرة العقبة فجامع امرأته في يومه ذلك (قال) قال لي مالك من وطئ يوم النحر فقد أفسد حجه إذا كان وطؤه قبل رمي الجمرة وعليه حج قابل ولم يقل لي مالك قبل الزوال ولا بعده وذلك كله عندي سواء لان الرمي له إلى الليل (وقال مالك) من وطئ بعد يوم النحر في أيام التشريق ولم يكن رمى الجمرة فحجه مجزئ عنه ويعتمر ويهدى (قال ابن القاسم) إلا أن يكون أفاض قبل أن يطأ فإن كان أفاض قبل أن يرمى في يوم النحر وغيره ثم وطئ بعد الإفاضة وقبل الرمي فإنما عليه الهدى وحجه تام ولا عمرة عليه (قلت)
(٤٥٤)