الرجل يجد البلة فقال إذا استبريت وفرغت فارشش بالماء (وقال ابن وهب) عن ابن المسيب أنه قال في المذي إذا توضأت فانضح بالماء ثم قل هو الماء (ابن وهب) عن يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب قال بلغني أن زيد بن ثابت كان يسلس البول منه حين كبر فكان يداري ما غلب من ذلك وما غلبه لم يزد علي أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصلي (مالك) عن أبي النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحدنا إذا خرج منه المذي ماذا عليه فان عندي ابنته وأنا أستحيي أن أسأله قال المقداد فسألت فقال إذا وجد ذلك أحدكم فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة (قال علي بن زياد) قال مالك ليس على الرجل غسل أنثييه من المذي عنه وضوئه منه إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه منه شئ إنما عليه غسل ذكره (قال * مالك المذي عندنا أشد من الودي لان الفرج يغسل عندنا من المذي. والردي عندنا بمنزلة البول (ابن وهب) عن عقبة بن نافع قال سئل يحيى بن سعيد عن الرجل يكون به الباسور لا يزال يطلع منه فيرده بيده قال إذا كان ذلك لازما في كل حين لم يكن عليه الا غسل يديه وتتابع لم نر عليه غسل يديه وكان ذلك بلاء نزل به يعذر به بمنزلة القرحة (في وضوء المجنون والسكران والمغمى عليه إذا أفاقوا) (قال) وسألت مالكا عن المجنون يخنق قال أرى عليه الوضوء إذا أفاق (قلت) لابن القاسم فان خنق قائما أو قاعدا قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يعبد الوضوء (قلت) فمن ذهب عقله من لبن سكر منه أو نبيذ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن فيه الوضوء (قال) وقال مالك من أغمي عليه فعليه الوضوء (قال) فقيل لمالك فالمجنون أعليه الغسل إذا أفاق قال لا ولكن عليه الوضوء وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل (قال) وقد يتوضأ من هو أيسر شأنا ممن فقد عقله بجنون أو باغماء أو بسكر وهو النائم الذي ينام ساجدا أو مضطجعا لقول الله تعالى إذا
(١٢)