إلى بيت الله ان شاء فلان (قال) هذا لا يكون عليه شئ إلا أن يشاء فلا وليس هذا باستثناء وإنما مثل هذا مثل الطلاق أن يقول الرجل امرأتي طالق ان شاء فلان أو غلامي حر ان شاء فلان فلا يكون عليه شئ إلا أن يشاء فلان ولا استثناء في طلاق ولا عتاقة ولا مشى ولا صدقة (قلت) أرأيت أن قال على المشي إلى بيت الله ينوي مسجدا من المساجد أتكون له نيته في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن قال على المشي إلى بيت الله وليست له نية ما عليه في قول مالك (قال) عليه المشي إلى مكة إذا لم يكن له نية (قلت) أرأيت أن قال على المشي إلى الصفا والمروة (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أرى أن يلزمه المشي (قلت) أرأيت أن قال على المشي إلى المسجد الحرام (قال) قال مالك عليه المشي إلى بيت الله (قلت) أرأيت أن قال على المشي إلى الحرم (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى عليه شيئا (قلت) أرأيت أن قال على المشي إلى منى أو إلى عرفات أو إلى ذي طوى (قال) أرى ان قال على المشي إلى ذي طوى أو منى أو عرفات أو غير ذلك من مواضع مكة أن لا يكون عليه شئ ولا يكون المشي الا على من قال مكة أو بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة فما عدا أن يقول الكعبة أو البيت أو المسجد أو مكة أو الحجر أو الركن أو الحجر فذلك كله لا شئ عليه فان سمى بعض ما سميت لك من هذه الأشياء لزمه المشي (قلت) أرأيت أن قال إن كلمتك فعلى السير إلى مكة أو قال على الذهاب إلى مكة أو قال على الانطلاق إلى مكة أو على أن آتى مكة أو على الركوب إلى مكة (قال) أرى أن لا شئ عليه إلا أن يكون أراد أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا إلا أن يكون نوى ماشيا وإلا فلا شئ عليه أصلا وقد كان ابن شهاب لا يرى بأسا أن يدخل مكة بغير حج ولا عمرة ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم (قلت) لابن القاسم أرأيت أن قال على المشي ولم يقل إلى بيت الله (قال) إن كان نوى مكة مشى وإن لم يكن نوى مكة فلا شئ عليه (قلت) وان قال على المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد
(٤٧٠)