(في معادن أرض الصلح وأرض العنوة) (قلت) أرأيت المعادن تظهر في أرض صالح عليها أهلها (فقال) أما ما ظهر فيها من المعادن فتلك لأهلها أن يمنعوا الناس أن يعملوا فيها وان أرادوا أن يأذنوا للناس كان ذلك لهم وذلك أنهم صالحوا على أرضهم فهي لهم دون السلطان (قال) وما افتتحت عنوة فظهر فيها معادن فذلك إلى السلطان يصنع فيها ما شاء ويقطع بها لمن يعمل فيها لان الأرض ليست للذين أخذوا عنوة (ما جاء في الركاز) (قلت) أرأيت لو أن رجلا أصاب ركازا في أرض العرب أيكون للذي أصابه في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت من أصاب ركازا وعليه دين أيخمس أم لا (فقال) أرى أن يخمس ولا يلتفت إلى دينه (قال) وقال مالك ما نيل من دفن الجاهلية بعمل أو بغير عمل فهو سواء وفيه الخمس (وقال) قال مالك أكره حفر قبور الجاهلية والطلب فيها ولست أراه حراما فما نيل فيها من أموال الجاهلية ففيه الخمس (قال) وقد بلغني عن مالك أنه قال إنما الركاز ما أصيب في أرض العرب مثل الحجاز واليمن وفيافي البلدان من دفن الجاهلية فهو ركاز وفيه الخمس ولم يجعله مثل ما أصيب في الأرض التي صالح عليها أهلها وأخذت عنوة (قلت) أرأيت ما أصيب في أرض العرب أليس إنما فيه الخمس في قول مالك ويأخذ الذين أصابوه أربعة أخماسه قال نعم (قلت) أليس الركاز في قول مالك ما قل منه أو كثر من دفن الجاهلية فهو ركاز كله وإن كان أقل من مائتي درهم قال نعم (قلت) ويخرج خمسه وإن كان فقيرا قال نعم (قلت) وإن كان فقيرا وكان الركاز قليلا أيسعه أن يذهب به جميعه لمكان فقره فقال لا (في الركاز يوجد في أرض الصلح وأرض العنوة) (قال) وبلغني أن مالكا قال كل كنز وجد من دفن الجاهلية في بلاد قوم صالحوا
(٢٩٠)