فليتبعه ما لم يخف أن يركع الامام الركعة الثانية (قال ابن القاسم) فان خاف أن يركع الامام الركعة الثانية ألغى التي فاتته ودخل مع الامام فيما يستقبل (قلت) أرأيت أن هو صلى مع الامام ركعة بسجدتيها يوم الجمعة ثم زحمه الناس في الركعة الثانية فلم يقدر على أن يركعها مع الامام حتى فرغ الامام من صلاته قال يبنى على صلاته ويضيف إليها ركعة أخرى وهو قول مالك (قال ابن القاسم) وقال مالك ان زحمه الناس فلم يستطع السجود الأعلى ظهر أخيه أعاد الصلاة (قيل) له أفي الوقت وبعد الوقت قال يعيد ولو بعد الوقت وكذلك قال مالك (ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة) (قال ابن القاسم) أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى أو ليصل إليها أخرى (قال ابن القاسم) من فاتته ركعة يوم الجمعة ثم سلم الامام من صلاته قال يقوم فيصلى ركعة يقرأ فيها سورة الجمعة يستحب له ذلك مالك من غير أن يراه واجبا عليه ويأمره بأن يجهر فيها بالقراءة (قال) وقال مالك من أدرك الجلوس يوم الجمعة صلى أربعا (على) عن سفيان عن أبي إسحاق وعن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال من أدرك ركعة يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا (على) عن سفيان عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى وان أدركهم جلوسا صلى أربعا (على) عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة قالا إذا أدرك الركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى وان أدركهم جلوسا صلى أربعا (وكيع) عن يس الزيات عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك يوم الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا أو قال الظهر أو قال الأولى
(١٤٧)