شعره ولا يدخل إليه حجام يأخذ من شعره وأظفاره (قال) فقلنا له انه يجمع ذلك فيحرزه حتى يلقيه (فقال) مالك لا يعجبني وان جمعه (قال) ولا بأس أن يتطيب المعتكف وينكح وينكح (فقيل) لابن القاسم أكان مالك يكره للمعتكف حلق الشعر وتقليم الأظفار (فقال) لا إلا أنه إنما كره ذلك لحرمة المسجد (في صعود المعتكف المنار للأذان) (قيل) لابن القاسم هل كان مالك يكره للمعتكف أن يصعد المنار (قال) نعم قد اختلف قوله في المؤذن قال مالك أكره للمؤذن المعتكف أن يرقى على ظهر المسجد قال ولا بأس أن يعتكف رجل في رحاب المسجد (قال) وقد اختلف قول مالك في صعود المؤذن المعتكف المنار فقال مرة لا ومرة قال نعم وجل ما قال فيه الكراهية (1) وذلك رأيي (في الاستثناء في اليمين بالاعتكاف) (قيل) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال إن كلمت فلانا فعلى اعتكاف شهر إن شاء الله تعالى ما قول مالك في ذلك ((فقال) قال مالك لا ثنيا في عتق ولا في طلاق ولا في مشى ولا في صدقة فهذا عندي مما يشبه هذا (وقال) لي مالك لا ثنيا الا في اليمين بالله قال فهذا يستدل به أن ثنياه في اعتكافه ليس بشئ (قيل) لابن القاسم أرأيت إن قال إن كنت دخلت دار فلان فعلى اعتكاف شهر فذكر أنه قد كان دخل هل يكون عليه في قول مالك أن يعتكف (فقال) نعم (في اعتكاف العبد والمكاتب والمرأة تطلق أو يموت عنها زوجها) (قلت) أرأيت من أذن لعبده أو لامرأته أو لامته في اعتكاف فلما أخذوا فيه أراد قطع ذلك عليهم (فقال) ليس ذلك له (قيل) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله (قلت) أرأيت العبد إذا جعل على نفسه الاعتكاف فمنعه سيده ثم أعتق أو أذن
(٢٣٠)