بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم (كتاب الزكاة الأول من المدونة الكبرى) (في زكاة الذهب والورق) (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم ما قول مالك فيما زاد على المائتين من الدراهم أيؤخذ منه فيما قل أو كثر بحساب ذلك (فقال) نعم ما زاد على المائتين قل أو كثر يكفيه ربع عشره (قلت) ما قول مالك بن أنس في رجل له عشرة دنانير ومائة درهم (فقال) عليه الزكاة (قلت) فما قوله في رجل له مائة درهم وتسعة دنانير قيمة التسعة الدنانير مائة درهم (فقال) لا زكاة عليه فيها (قال) وقال مالك بن أنس إنما ينظر في هذا إلى العدد إذا تكافأ كل دينار بعشرة دراهم قلت الدنانير أو كثرت إنما يجعل كل دينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه الدراهم في الزمان الأول فإن كانت تسعة دنانير وعشرة دراهم ومائة درهم وجبت فيها الزكاة فأخذ من الفضة ربع عشرها ومن الدنانير ربع عشرها وهكذا جميع هذه الوجوه ولا تقام الدنانير بالدراهم (قال أشهب) وان زكاة العين يجمع فيها الذهب والفضة كما يجمع في زكاة الماشية الضأن إلى المعز والجواميس إلي البقر والبخت إلى الإبل العراب (سحنون) وهي في البيع أصناف مختلفة ولكنها تجمع في الزكاة والعشرة دراهم بالدينار أبدا والدينار بعشرة دراهم في الزكاة أبدا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق زكاة والأوقية من الفضة أربعون درهما ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرين دينارا نصف دينار فعلم أن الدينار بعشرة دراهم سنة ماضية (قال) وقال
(٢٤٢)