نفقته الا في وسطه (قلت) فان جعلها في عضده أو في فخذه أو في ساقه أيكون عليه الفدية في قول مالك (قال) لم أسمع منه في الفدية شيئا الا الكراهية لذلك (قال ابن القاسم) وأرجو أن يكون خفيفا ولا يكون عليه الفدية (قال) ولقد سئل مالك عن المحرم يحمل نفقة غيره في وسطه ويشدها على بطنه (قال) لا خير في ذلك وإنما وسع له أن يحمل نفقة نفسه ويشدها على وسطه لموضع الضرورة ولا يجوز له أن يربط نفقة غيره ويشدها في وسطه (قلت) فان فعل أيكون عليه الفدية في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك في الفدية في هذا شيئا وأنا أرى أن يكون عليه الفدية في هذا لأنه إنما أرخص له أن يحمل نفقة نفسه (قال) والذي أرى لو أن محرما كانت معه نفقته في هميان قد جعله في وسطه وشده عليه فاستودعه رجل نفقته فجعلها في نفقته في هميانه ذلك وشد الهميان على وسطه أنه لا يرى عليه شيئا لان أصل ما شد الهميان على وسطه لنفسه لا لغيره (فيمن قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة فحنث متى يحرم) (قلت) أرأيت رجلا قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة (قال) قال مالك أما الحجة فان حنث قبل أشهر الحج لم تلزمه حتى تأتي أشهر الحج فيحرم بها إذا دخلت أشهر الحج إلا أن يكون نوى أو قال في يمينه أنا محرم حين أحنث فأرى عليه ذلك حين حنث وإن كان في غير أشهر الحج (قال) وقال مالك وأما العمرة فاني أرى الاحرام يجب عليه فيها حين حنث إلا أن لا يجد من يخرج معه ويخاف على نفسه ولا يجد من يصحبه فلا أرى عليه شيئا حتى يجد أنسا وصحابة في طريقه قال فإذا وجدهم فعليه أن يحرم بالعمرة (قلت) فمن أين يحرم أمن الميقات أم من موضعه الذي حنث فيه في قول مالك (قال) من موضعه ولا يؤخره إلى الميقات عند مالك ولو كان له أن يؤخر إلى الميقات في الحج لكان له أن يؤخر ذلك في العمرة (ولقد قال) لي مالك يحرم بالعمرة إذا حنث إلا أن لا يجد من يخرج معه ويستأنس به فإن لم يجد أخره حتى يجد فهذا يدلك في الحج أنه من حيث حنث إذا جعله مالك في العمرة
(٤٧٢)