ما ذبح ولا إلى ما أكل بعد ما حال عليها الحول وإنما يصدق ما وجد في يديه ولا يحاسبه بشئ مما مات أو ذبح فأكل ألا ترى أن ابن شهاب قال إذا أتى المصدق فإنه ما هجم عليه زكاه وان جاء وقد هلكت الماشية فلا شئ له (وقال ابن شهاب) ألا ترى أنها إذا ثبتت (3) لا تكون الا من بقية المال (قال سحنون) أولا ترى إلى حديث ابن أبي الزناد عن السبعة أنه قال وكانوا يقولون لا يصدق المصدق الا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك (في الذي يهرب بماشيته عن الساعي) (قال) وسألنا عن الرجل يهرب بماشيته من الساعي وشاؤه ستون فيقيم ثلاث سنين وهي على حالها ثم يفيد بعد ذلك مائتي شاة فيضمها فيقيم بذلك سنتين أو ثلاثا ثم يأتي وهو يطلب التوبة ويخبر بالذي صنع من فراره ويقول ما ترون على أن أؤدي (فقلت) لمالك ما الذي ترى عليه (فقال) عليه أن يؤدى كل عام زكاة ما كان عنده من الغنم ولا يؤدى عما أفاد أخيرا في العامين لما مضى من السنين وذلك أني رأيت مالكا إنما قال ذلك لي لان الذي فر كان ضامنا لها لو هلكت ماشيته كلها بعد ثلاث سنين ولم يضع عنه الموت ما وجب عليه من الزكاة لأنه ضمنها حين هرب بها وان الذي لم يهرب لو هلكت ماشيته وجاءه المصدق بعد هلاكها لم يكن عليه شئ فلما كان الذي هرب بها ضامنا لما هلك منها فما أفاد إليها فليس منها وكما كان الذي لم يهرب لم يضمن ما مات منها فما ضم إليها فهو منها وهو أمر بين وقد نزلت هذه المسألة واختلفنا فيها فسألنا مالكا عنها غير مرة فقال فيها هذا القول وهو أحب قوليه إلى (قلت) أرأيت من هرب بماشيته من المصدق وقد حال عليها الحول وقد تماوتت كلها أيكون عليه زكاتها لأنه هرب بها من المصدق فقال نعم (قلت) وهذا قول مالك فقال نعم
(٣٣٥)