الركعة الأولى فلا يرجع جالسا ولكن ينهض كما هو للقيام (قال) وقال مالك ما أدركت أحدا من أهل العلم الا وهو ينهى عن الاقعاء ويكرهه (قال) وقال مالك سجود النساء في الصلاة وجلوسهن وتشهدهن كسجود الرجال وجلوسهم وينصبن الرجل اليمنى ويثنين اليسرى ويقعدن على أوراكهن كما يقعد الرجال في ذلك كله (قال ابن وهب) وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك من حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضى بوركه اليسرى إلى الأرض في جلوسه الأخير في الصلاة ويخرج قدميه من ناحية واحدة (في هيئة السجود) (قلت) لابن القاسم فما قول مالك في سجود الرجل في صلاته هل يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي بضبعيه. قال نعم ولا يفرج ذلك التفريج ولكن تفريجا متقاربا (قلت) أيجوز في المكتوبة أن يضع ذراعيه على فخذيه (قال) قال مالك لا إنما ذلك في النوافل لطول السجود وأما في المكتوبة وما خف من النوافل فلا (قال) وقال مالك أكره أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود (قال) وقال مالك يوجه بيديه إلى القبلة قال ولم يحد لنا مالك أين يضعهما (قال ابن وهب) وأخبرني عبد الله بن لهيعة أن أبا الزبير المكي حدثه عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن يعتدل الرجل في السجود ولا يسجد باسطا ذراعيه كالكلب (وذكر) ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته من حديث ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكر ابن سوادة عن صالح بن حيان الشيباني (وذكر) ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يرى بياض إبطيه من حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس
(٧٣)