تجبر على الغسل من الحيضة ليطأها من قبل أن المسلم لا يطأ امرأته حتى تطهر من الحيض وأما الجنابة فلا بأس أن يطأها وهي جنب (في الجنب يصلي ولا يذكر جنابته) (قال) وسألت مالكا عن الرج تصيبه الجنابة ولا يعلم بذلك حتى يخرج إلى السوق فيخرج فيرى الجنابة في ثوبه وقد كان صلى قبل ذلك (قال) ينصرف مكانه فيغتسل ويغسل ما في ثوبه ويصلي تلك الصلاة ولا يمضي لحاجته (قال) وقال مالك في الجنب يصلي بالقوم وهو لا يعلم بالجنابة فيصلي بهم ركعة أو ركعتين أو ثلاث ثم يذكر أنه جنب (قال) ينصرف ويستخلف من يصلى بالقوم ما بقي من الصلاة وصلاة القوم خلفه تامة (قال) وان فرغ من الصلاة فلم يذكر أنه جنب حتى فرغ فصلاة من خلفه تامة وعليه أن يعيد هو وحده وإن كان الامام حين صلى بهم كان ذاكرا لجنابته فصلاة القوم كلهم فاسدة (قال) ومن علم بجنابته ممن يقتدي به والامام ناس لجنابته فصلاته فاسدة (قال) وان صلى بالقوم بعدما ذكر الجنابة جاهلا أو مستحييا فقد أفسد على القوم صلاتهم (قال ابن القاسم) وكل من صلى بقوم فدخل عليه ما ينقض صلاته فتمادى بهم فصلاتهم منتقضة وعليهم الإعادة متى ما علموا. وقد صلى عمر بن الخطاب بالناس وهو جنب ثم قضى عمر الصلاة ولم يأمر الناس بالقضاء (علي) عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال إذا صلى الامام على غير وضوء أعاد ولم يعيدوا (في الثوب يصلى به وفيه النجاسة) (قال) وسمعت مالكا يقول في الدم يكون في الثوب أو الدنس فيصلي به ثم يعلم بذلك بعد اصفرار الشمس (قال) إن لم يذكر حتى اصفرت الشمس فلا إعادة عليه (قال) وجعل مالك وقت من صلى وفى ثوبه دنس إلى اصفرار الشمس وفرق بينه وبين الذي يسلم قبل مغيب الشمس والمجنون يفيق قبل مغيب الشمس أو الحائض
(٣٣)