جنابة فلا يعرف موضعه يغسل الثوب كله من حديثا بن وهب (في المسح على الجبائر) (قال) وسألت ابن القاسم عن المسح على الجبائر فقال قال مالك نعم يمسح عليها (قال) ابن القاسم وأرى ان هو ترك المسح على الجبائر أن يعيد الصلاة أبدا (قال) قال مالك ولو أن رجلا جنبا أصابه كسر أو شجة فكان ينكب الماء عنها لموضع الجبائر فإنه إذا صح ذلك الموضع كان عليه أن يغسل ذلك الموضع الذي كانت عليه الجبائر أو الشجة (قلت) فان صح فلم يغسل ذلك الموضع حتى صل صلاة أو صلوات (قال) إن كان في موضع لا يصيبه الوضوء إنما هي في المنكب أو الظهر فاني أرى أن يعبد كل ما صلى من حين كان يقدر أن يمسحه بالماء لأنه بمنزلة من بقي من جسده موضع لم يصبه الماء في جنابة اغتسل منها حتى صلى صلوات انها تعاد الصلوات كلها وإنما عليه أن يمس ذلك الموضع بالماء فقط (قال) وقال مالك في الظفر يسقط قال لا بأس أن يكسى بالدواء ثم يمسح عليه (قلت) لابن القاسم في المرارة يكساها الظفر بهذه المنزلة قال نعم هي مثله (قال) ابن وهب وقد قال يمسح علي الجبائر الحسن البصري وإبراهيم النخعي ويحيى بن سعيد وربيعة (وقال) ربيعة والشجة في الوجه يجعل عليها الدواء ثم يمسح عليها (قال) ابن وهب وقال مالك في القرطاس أو الشئ يجعل علي الصدغ من وجع انه يمسح عليه من رواية ابن وهب (في وضوء الأقطع) (قال ابن القاسم) قال مالك فيمن قطعت رجلاه إلى الكعبين قال إذا توضأ غسل بالماء ما بقي من الكعبين وغسل موضع القطع أيضا (قلت) لابن القاسم أيبقى من الكعبين شئ (قال) نعم إنما يقطع من تحت الكعبين ويبقى الكعبان في الساقين وقد قال الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين ولقد وقفت مالكا على الكعبين اللذين إليهما حد الوضوء الذي ذكر الله في كتابه فوضع لي يده على الكعبين اللذين في أسفل
(٢٣)