يعيد وان خرج الوقت وقد بلغني ذلك عن مالك ثم قال قال عمر بن الخطاب لا يصلى أحدكم وهو ضام بين وركيه (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يعقوب بن مجاهد أن القاسم بن محمد وعبد الله بن محمد حدثاه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقوم أحدكم إلى الصلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان الغائط والبول (وذكر) مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة (وذكر) عن عطاء بن أبي رباح أنه قال إن كان الذي به شيئا لا يشغله عن الصلاة صلى به (قال) وان ابن عمر كأن يقول ما كنت أبالي به إلى أن يكون في جانب ردائي إذا كنت مدافعا لغائط أو لبول من حديث ابن وهب عن السري عن التيمي عن عبد الله بن عمر (وذكر) ابن مهدي عن ابن مسعود مثل قول ابن عمر من حديث ابن وهب (الصلوات بوضوء واحد) (قال) وقال مالك لا بأس أن يقيم الرجل على وضوء واحد يصلي به يومين وأكثر من ذلك (ابن وهب) عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي غطيف الهذلي أن عبد الله بن عمر قال له إن كان ليكفيني وضوئي لصلاة الصبح الصلوات كلها ما لم أحدث (ابن وهب) عن سفيان بن سعيد الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان ابن بريده عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر بن الخطاب رأيتك صنعت شيئا ما كنت تصنعه فقال عمدا صنعته يا عمر (في غسل النصراني والصلاة بثياب أهل الذمة) (قال) وقال مالك لا يصلى بثياب أهل الذمة التي يلبسونها (قال) وأما ما نسجوا فلا بأس به وقال مضى الصالحون على هذا (قال) وقال مالك لا أرى أن يصلى بخفي النصراني اللذين يلبس حتى يغسلا (وكيع) عن الفضيل بن عياض عن هشام بن
(٣٥)