فقد حل النحر والرمي بمنى (قال) وقال مالك وجه النحر والذبح ضحوة (قلت) ومن كان من أهل الآفاق متى يذبحون ضحاياهم في قول مالك (قال) قال مالك إذا صلى الامام وذبح (قلت) فان ذبح قبل ذبح الامام (قال) يعيد عند مالك وسنة ذبح الامام أن يذبح كبشه في المصلى (قلت) فما قول مالك فيمن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل (قال مالك) (1) من أصابه مثل ما أصاب صفية حين احتبست على ابنة أخيها فأتت بعد ما غابت الشمس يوم النحر رمت ولم يبلغنا أن ابن عمر أمرها في ذلك بشئ (قال مالك) وأما أنا فأرى إذا غابت الشمس من يوم النحر فأرى على من كان في مثل حال صفية يوم النحر ولم يرم حتى غابت الشمس ان عليه الدم (قال) وقال مالك من ترك رمي جمرة العقبة حتى تغيب الشمس من يوم النحر فعليه دم (قال) وقال مالك في المريض الذي يرمى عنه انه ان صح في أيام التشريق فرمى الرمي الذي رمى عنه في الأيام الماضية ان عليه الدم ولا يسقط عنه ما رمى الدم الذي وجب عليه (قلت) وكان مالك يرى أن يرمي ما رمي عنه إذا صح في آخر أيام التشريق قال نعم (قلت) حتى متى يؤقت مالك لهذا المريض إذا صح أن يعيد الرمي (قال) إلى مغيب الشمس من آخر أيام التشريق (رسم فيمن نسي بعض رمي الجمار) (قلت) أرأيت من ترك بعض رمي جمرة العقبة من يوم النحر ترك حصاة أو حصاتين حتى غابت الشمس (قال) قال مالك يرمي ما ترك من رميته ولا يستأنف جميع الرمي ولكن يرمي ما نسي من عدد الحصى (قلت) فعليه في هذا دم (قال ابن القاسم) قد اختلف قوله في هذا وأحب إلى أن يكون عليه دم (قلت)
(٤١٩)