فدخل مكة بغير احرام فلا أرى بمثل هذا بأسا (قال) وقال مالك ولا أرى بأسا لأهل الطائف وأهل عسفان وأهل جدة الذين يختلفون بالفاكهة والحنطة واله الحطب الذين يحتطبون ومن أشبههم لا أرى بأسا ان يدخلوا مكة بغير احرام لان ذلك يكبر عليهم (قال ابن القاسم) وما رأيت قوله حين قال هذا القول الا ورأي أن قوله في أهل قديد وما هو مثلها من المناهل إذا لم يكن شأنهم الاختلاف ولم يخرج أحدهم من مكة فيرجع لامركما صنع ابن عمر ولكنه أراد مكة لحاجة عرضت له من منزله في السنة ونحوها مثل الحوائج التي تعرض لأهل القرى في مدائنهم انهم لا يدخلون الا بإحرام وما سمعته ولكنه لما فسر لي ما ذكرت لك رأيت ذلك (رسم في القران) (قلت) لابن القسام أرأيت لو أن قارنا دخل مكة في غير أشهر الحج فطاف بالبيت وسعير بين الصفا والمروة في غير أشهر الحج ثم يحج من عامه أيكون عليه دم القران أم لا (قال) قال مالك عليه دم القران وهو رأيي (قلت) لابن القاسم لم أليس قد طاف لعمرته في غير أشهر الحج وحل منها الا ان الحلاق بقي عليه (قال) لم يحل منها عند مالك ولكنه على احرامه كما هو ولا يكون طوافه الذي طاف حين دخل مكة لعمرته ولكن طوافه ذلك لهما جميعا وهذا قد أحرم بهما جميعا فلا يحل من واحد منهما دون الاخر ولا يكون احلاله من عمرته الا إذا حل من حجته (قال) وان هو جامع فيهما فعليه حج وعمرة مكان ما أفسد (قلت) لابن القاسم أرأيت أهل مكة ان قرنوا من المواقيت أو من غير ذلك أو تمتعوا هل عليهم دم القران في قول مالك (قال) قال لي مالك دم القران ودم المتعة واحد ولا يكون على أهل مكة دم القران ولا دم المتعة أحرموا من الميقات أو من غير الميقات (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن أهل المناهل الذين بين مكة والمواقيت قرنوا أو تمتعوا أيكون عليهم في قول مالك الدم بما تمتعوا أو قرنوا (قال) نعم وإنما الذين لا يكون عليهم هدى ان قرنوا أو تمتعوا أهل مكة القرية بعينها وأهل ذي طوى قال واما أهل منى فليسوا
(٣٧٨)