شاء (قال ابن القاسم) ورأيت مؤذني المدينة يقيمون عرضا يخرجون مع الامام وهم يقيمون (النهي عن الكلام في الأذان) (قال) وقال مالك لا يتكلم أحد في الأذان ولا يرد على من سلم عليه قال وكذلك الملبي لا يتكلم في تلبيته ولا يرد على أحد سلم عليه قال وأكره أن يسلم أحد على الملبي حتى يفرغ من تلبيته (قلت) لابن القاسم فان تكلم في أذانه أيبتدئه أم يمضي قال بل يمضي (وأخبرني) سحنون عن علي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال يكره للمؤذن أن يتكلم في أذانه أو يتكلم في إقامته (قال) وقال مالك لا يؤذن الا من احتلم قال لان المؤذن إمام ولا يكون من لم يحتلم إماما (قال مالك) وكا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أعمى وكان مالك لا يكره أن يكون الأعمى مؤذنا وإماما (قال) وقال مالك ليس على النساء أذان ولا إقامة قال فان أقامت المرأة فحسن (ابن وهب) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال ليس على النساء أذان ولا إقامة (ابن وهب) وقال ذلك أنس بن مالك وابن شهاب وسعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو الزناد ويحيى بن سعيد وقال لي مالك والليث مثله (قال ابن القاسم) وقال مالك لم يبلغني أن أحدا أذن قاعدا قال وأنكر ذلك انكارا شديدا وقال الا من عذر به يؤذن لنفسه إذا كان مريضا (قال) وقال مالك لا بأس أن يؤذن رجل ويقيم غيره (قال) وقال مالك في وضع المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان قال ذلك واسع ان شاء فعل وان شاء ترك (قال) وكان مالك يكره التطريب في الأذان كراهية شديدة (قال ابن القاسم) ورأيت المؤذنين بالمدينة لا يجعلون أصابعهم في آذانهم (قلت) لابن القاسم هل الإقامة عند مالك في وضع اليدين في الاذنين بمنزلة الأذان (قال) لا أحفظ فيه شيئا وهو عندي مثله (قال) وقال مالك في مؤذن أذن فأخطأ فأقام ساهيا (قال) لا يجزئه ويبتدئ الأذان من أوله (قال) وقال مالك إذا
(٥٩)