إذا كان الامام يعدل لم يسع أحدا ن يفرق شيئا من الزكاة ولكن يدفع ذلك إلى الامام (قلت) أرأيت أن كان عدلا كيف يصنع بزكاة الفطر إذا رفعت إليه أيفرقها هو في المدينة حيث هو أو يرد زكاة كل قوم إلى مواضعهم (قال مالك) لا يدفع أهل القرى إلى المدائن إلا أن لا يكون معهم أحد يستوجبها فيدفعها إلى أقرب القرى إليه ممن يستوجبها وإنما يقسم زكاة الفطر أهل كل قرية في قريتهم إذا كان فيهم مساكين ولا يخرجها عنهم (قال) وقال مالك لا بأس ان يعطى صدقة الفطر عنه وعن عياله مسكينا واحدا (قال) وقال مالك لا يعطى أهل الذمة ولا العبيد من صدقة الفطر شيئا (في الرجل يخرج زكاة الفطر ليؤديها فتتلف) (وقال ابن القاسم) من اخرج زكاة الفطر عند محلها فضاعت رأيت أنه لا شئ عليه وزكاة الأموال وزكاة الفطر عندنا بهذه المنزلة إذا أخرجها عن محلها فضاعت انه لا شئ عليه (قلت) أرأيت أن أخرجت زكاة الفطر لأؤديها فأهريقت أو تلفت أيكون علي ضمانها أم لا في قول مالك (قال) قال مالك من اخرج زكاة ماله ليدفعها عند محلها فذهبت منه فلا شئ عليه (قال) وقال مالك ومما يبين لك ذلك أنه لا شئ عليه انه لو لم يتهيأ له دفعها بعد ما أخرجها فرجع إلى منزله فوجد ماله قد سرق لم يكن ليضع عنه اخراج ما اخرج من زكاته ليدفعها (قال) قال مالك فلذلك رأيت أن لا شئ عليه في الذي اخرج إذا ضاعت. قال مالك هذا في زكاة الأموال وزكاة الفطر عند ى بهذه المنزلة إذا أخرجها عند محلها (قال) وقال مالك إن كان إنما أخرجها بعد ابانها وقد كان فرط فيها فأخرجها بعد ابانها فضاعت قبل أن يوصلها انه ضامن لها (تم كتاب الزكاة الثاني من لمدونة الكبرى بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد نبيه واله وسلم) ويليه كتاب الحج الأول)
(٣٥٩)