(فقال) قال مالك لا (قلت) فإن كان في الذي دفع من هذه القطنية إلى المساكين قيمة صاع من حنطة أو قيمة صاع من شعير أو قيمة صاع من تمر (فقال) لا يجزئه عند مالك (قال) وقيل لمالك فالدقيق والسويق قال لا يجزئه (قلت) فالتين قال بلغني عن مالك انه كرهه (قال ابن القاسم) وانا أرى انه لا يجزئه (قال ابن القاسم) إذا كان شئ من القطنية مثل اللوبيا أو شئ من هذه الأشياء التي ذكرنا أنه لا يجزئ إذا كان ذلك عيش قوم فلا بأس ان يؤدوا من ذلك ويجزئهم (قال) وقال مالك ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض قال وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام (قال ابن القاسم) وان مالكا أخبرني ان زيد بن أسلم حدثه عن عياض بن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح العامري انه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب (ابن مهدي) عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال صاعا من طعام صاعا من شعير صاعا من زبيب (ابن مهدي) عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس يقول في صدقة الفطر صاعا من طعام (ابن مهدي) عن أبي عوانة عن عاصم الأحول قال قال أبو العالية ومحمد بن سيرين وعامر صاع صاع (قال ابن مهدي) وقال ابن سيرين ان أعطى برا قبل منه وان أعطى تمرا قبل منه وان أعطى سلتا قبل منه ان أعطى شعيرا قبل منه وان أعطى زبيبا قبل منه (قال ابن مهدي) وقال عامر وابن سيرين عن الصغير والكبير في الحر والملوك (في قسم زكاة الفطر) (قلت) أرأيت زكاة الفطر هل يبعث فيها الوالي من يقبضها (قال) قال مالك وسألته عنها سرا فقال أرى ان يفرق كل قوم زكاة الفطر في مواضعهم أهل القرى حيث هم في قراهم وأهل العمود حيث هم وأهل المدائن في مدائنهم فقال ويفرقونها هم ولا يدفعونها إلى السلطان إذا كأن لا يعدل فيها (قال) وقد أخبرتك بقول مالك
(٣٥٨)