بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه واله وسلم (كتاب الحج الأول) (في الافراد بالحج والتمتع) (قال سحنون) قلت لابن القاسم اي ذلك أحب إلى مالك الفران أم الافراد بالحج أو العمرة (فقال) قال مالك الافراد بالحج أحب إلي (رسم في القران في الحج والغسل للاحرام) (قلت) لابن القاسم هل يوسع مالك في ترك الغسل للرجل أو المارة إذا أرادت الاحرام (قال) لا الا من ضرورة (قال) وقال مالك والنفساء تغتسل والحائض تغتسل إذا أرادت الاحرام ولا تدع الغسل الا من ضرورة (قال) وكان مالك يستحب الغسل ولا يستحب ان يتوضأ من يريد الاحرام ويدع الغسل (قال مالك) ان اغتسل بالمدينة وهو يريد الاحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فاحرم قال أرى ان غسله مجزئ عنه (قال) وان اغتسل بالمدينة غدوة ثم أقام إلى العشي ثم راح إلى ذي الحليفة فاحرم قال لا يجزئه الغسل وإنما يجوز الغسل بالمدينة لرجل يغتسل ثم يركب من فوره أو رجل يأتي ذا الحليفة فيغتسل إذا أراد الاحرام (قلت) لابن القاسم هل كان مالك يقول لا يذكر (3) المحرم شيئا سوى التلبية إذا أراد الاحرام أم تجزئه التلبية وينوى بها ما أراد من حج أو عمرة ولا يقول اللهم إني محرم بحجة أو بعمرة (قال) كان مالك يقول بتجزئه التلبية وينوى بها الاحرام الذي يريد ولا يقول
(٣٦٠)